ثم ان هذه الآيات الخمس على تقدير تسليم دلالة كل واحد منها على حجية الخبر انما تدل بعد تقييد المطلق منها (١) الشامل لخبر العادل وغيره بمنطوق آية النبإ على حجية خبر العادل الواقعى او من اخبر عدل واقعى بعدالته ، بل يمكن انصراف المفهوم بحكم الغلبة الى صورة افادة خبر العادل الظن الاطمينانى بالصدق كما هو الغالب مع القطع بالعدالة ، فيصير حاصل مدلول الآيات اعتبار خبر العادل الواقعى بشرط افادته الظن الاطمينانى والوثوق ، بل هذا ايضا منصرف (٢) ساير الآيات وان لم يكن انصرافا موجبا لظهور عدم ارادة غيره حتى لا تعارض المنطوق.
واما السنة فطوائف من الاخبار منها ما ورد فى الخبرين المتعارضين من الاخذ بالاعدل والاصدق او المشهور والتخيير عند التساوى مثل مقبولة عمر بن حنظلة حيث يقول ؛ الحكم ما حكم به اعدلهما وافقههما واصدقهما فى الحديث وموردها وان كان فى الحاكمين إلّا ان ملاحظة جميع الرواية تشهد بان المراد بيان المرجح للروايتين اللتين استند اليهما الحاكمان ، ومثل رواية غوالى اللئالى المروية عن العلامة المرفوعة الى زرارة قال يأتى عنكم الخبر ان والحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ قال خذ بما اشتهر بين اصحابك ودع الشاذ النادر ، قلت فانهما معا مشهور ان قال خذ باعدلهما عندك واوثقهما فى نفسك ، ومثل رواية ابن ابى الجهم عن الرضا «ع» قلت يجيئنا الرجلان و
__________________
١ ـ ملخص المراد ان المستفاد من مجموع الآيات حجية قول من عدا الفاسق مطلقا ، ولكن اطلاقه ينصرف بمقتضى الغلبة الى صورة افادة الخبر الظن الاطمينانى (الهمدانى)
٢ ـ يعنى الخبر المفيد للاطمينان والوثوق لا خبر العادل المفيد للاطمينان ، وحاصله انه لو كان منصرف الآيات مطلق الخبر المفيد للاطمينان عدلا ام غيره على نحو يوجب ظهورها فيه لوقع التعارض بينها وبين منطوق آية النبإ فان ظاهرها عدم حجية قول الفاسق مطلقا افاد الاطمينان ام لا ، لكنه لا ظهور لها فيه كذلك ، بل ظهورا لا ينافى تقييده بالعادل المفيد للاطمينان فلا تعارض منطوق آية النبإ (شرح)