لتوبيخ النبى صلىاللهعليهوآلهوسلم اياه بقوله أفلا صنعت هكذا ؛ وقد يستدل ايضا بالاجماع على مؤاخذة الكفار على الفروع مع انهم جاهلون بها ، وفيه ان معقد الاجماع تساوى الكفار والمسلمين فى التكليف بالفروع كالاصول ومؤاخذتهم عليها بالشروط المقررة للتكليف وهذا لا ينفى دعوى اشتراط العلم بالتكليف فى حق المسلم والكافر.
وقد خالف فيما ذكرنا صاحب ك تبعا لشيخه المحقق الاردبيلى حيث جعلا عقاب الجاهل على ترك التعلم لقبح تكليف الغافل وفهم منه بعض المدققين انه قول بالعقاب على ترك المقدمة دون ذى المقدمة ، ويمكن توجيه كلامه (١) بارادة استحقاق عقاب ذى المقدمة حين ترك المقدمة فان من شرب العصير العنبى غير ملتفت حين الشرب الى احتمال كونه حراما قبح توجه النهى اليه فى هذا الزمان لغفلته وانما يعاقب على النهى الموجه اليه قبل ذلك حين التفت الى ان فى الشريعة تكاليف لا يمكن امتثالها الا بعد معرفتها فاذا ترك المعرفة عوقب عليه من حيت افضائه الى مخالفة تلك التكاليف ففى زمان الارتكاب لا تكليف لانقطاع التكاليف حين ترك المقدمة وهى المعرفة ونظيره من ترك قطع المسافة فى آخر ازمنة الامكان حيث انه يستحق ان يعاقب عليه لافضائه الى
__________________
١ ـ وجه كلام الاردبيلى وصاحب المدارك ره بوجهين احدهما انهما ارادا الاستحقاق على ذى المقدمة ونفس الواقع المتروك إلّا انه حاصل فى زمان ترك المقدمة فيستحق المكلف عقاب شرب الخمر بترك التعلم الموجب للغفلة بعد حصول التنبيه والالتفات وعقاب ترك الحج بترك السفر الذى لا يقدر بعده الى السفر ، وثانيهما ارادا الاستحقاق على ترك نفس المقدمة واما ذو المقدمة فهو غير مكلف به فلا عقاب عليه واليه اشار بقوله ومن هنا قد يلتجئ : ووجه كلام المشهور بوجوه ثلاثة استحقاق العقاب على الواقع مع بقاء التكليف الى زمان المخالفة ، واستحقاقه عليه عند المخالفة مع سقوط التكليف عند ترك المقدمة ، واستحقاقه عليه حين ترك المقدمة (شرح)