جميع الموارد بعيدة عن الانصاف نعم المتيقن من ذلك صورة حصول الاطمينان بحيث لا يعتنى باحتمال الخلاف
الثالث استقرار طريقة العقلاء طرا على الرجوع بخبر الثقة فى امورهم العادية ومنها الاوامر الجارية (١) من الموالى الى العبيد فنقول ان الشارع ان اكتفى بذلك منهم فى الاحكام الشرعية فهو وإلّا وجب عليه ردعهم وتنبيههم على بطلان سلوك هذا الطريق فى الاحكام الشرعية كما ردع فى مواضع خاصة وحيث لم يردع علم منه رضاه بذلك لان اللازم فى باب الاطاعة والمعصية الاخذ بما يعد طاعة فى العرف وترك ما يعد معصية كذلك ، فان قلت يكفى فى ردعهم الآيات المتكاثرة والاخبار المتظافرة بل المتواترة على حرمة العمل بما عدا العلم ، قلت قد عرفت انحصار دليل حرمة العمل بما عدا العلم فى امرين وان الآيات والاخبار راجعة الى احدهما
الاول ان العمل بالظن والتعبد به من دون توقيف من الشارع تشريع محرم بالادلة الاربعة والثانى ان فيه طرحا لادلة الاصول العملية واللفظية التى اعتبرها الشارع عند عدم العلم بخلافها وشيء من هذين الوجهين لا يوجب ردعهم عن العمل لكون حرمة العمل بالظن من اجلهما مركوزا فى ذهن العقلاء لان حرمة التشريع ثابت عندهم والاصول العملية واللفظية معتبرة عندهم مع عدم الدليل على الخلاف ومع ذلك نجد بنائهم على العمل بالخبر الموجب للاطمينان والسر فى ذلك عدم جريان الوجهين المذكورين بعد استقرار سيرة العقلاء على العمل بالخبر لانتفاء تحقق التشريع مع بنائهم على سلوكه فى مقام الاطاعة والمعصية فان الملتزم بفعل ما اخبر الثقة بوجوبه وترك ما اخبر بحرمته لا يعد مشرعا (٢) بل لا يشكون فى كونه مطيعا ولذا يعولون عليه فى
__________________
١ ـ حاصله ان امر المولى اذا وصل الى عبد بخبر ثقة وترك امتثاله معتذرا بعدم علمه به ذمه العقلاء ، ولم يسمع اعتذاره بذلك وهذه الطريقة جارية بين جميع اهل الاديان وغيرهم من ذوى الالباب (م ق)
٢ ـ لان التشريع هو ادخال ما ليس من الدين فيه ، او ما شك فى كونه من الذين