مشروط باحتمال اعتقاده لما يقربه وفى جريان حكم الكفر عليه (ح) اشكال من اطلاق بعض الاخبار بكفر الشاك ومن تقييده فى غير واحد من الاخبار بالجحود مثل رواية محمد بن مسلم قال سئل ابو بصير أبا عبد الله عليهالسلام قال ما تقول فيمن شك فى الله قال كافر يا أبا محمد قال فشك فى رسول الله (ص) قال كافر ثم التفت الى زرارة فقال انما يكفر اذا جحد وفى رواية اخرى لو ان الناس اذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا ثم ان جحود الشاك يحتمل ان يراد به اظهار عدم الثبوت وانكار التدين به لاجل عدم الثبوت ويحتمل ان يراد به الانكار الصورى على سبيل الجزم وعلى التقديرين فظاهرها ان المقر ظاهرا الشاك باطنا الغير المظهر لشكه غير كافر ويؤيده هذا رواية زرارة الواردة فى تفسير قوله تعالى (وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللهِ) عن ابى جعفر عليهالسلام قال قوم كانوا مشركين فقتلوا مثل حمزة وجعفر واشباههما من المؤمنين ثم انهم دخلوا الاسلام فوحدوا الله وتركوا الشرك ولم يعرفوا الايمان بقلوبهم فيكونوا مؤمنين فيجب لهم الجنة ولم يكونوا على جحودهم فيكفروا فيجب لهم النار فهم على تلك الحالة اما يعذبهم واما يتوب عليهم وقريب منها غيرها.
التنبيه الثالث فى مستند المشهور فى كون الشهرة فى الفتوى جابرة لضعف سند الخبر فانه ان كان من جهة افادتها الظن بصدق الخبر ففيه مع انه قد لا يوجب الظن بصدور ذلك الخبر نعم يوجب الظن بصدور حكم عن الشارع مطابق لمضمون الخبر ان جلهم لا يقولون بحجية الخبر المظنون الصدور مطلقا فان المحكى عن المشهور اعتبار الايمان فى الراوى مع انه لا يرتاب فى افادة الموثق للظن ، فان قيل ان ذلك لخروج خبر غير الامامى بالدليل الخاص مثل منطوق آية النبإ ومثل قوله لا تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا قلنا ان كان ما خرج بحكم الآية والرواية مختصا بما لا يفيد الظن فلا يشمل الموثق وان كان عاما لما ظن بصدوره كان خبر غير الامامى المنجبر بالشهرة والموثق متساويين فى الدخول تحت الدليل المخرج ومثل الموثق خبر الفاسق المتحرز عن الكذب والخبر المعتضد بالاولوية والاستقراء وسائر الامارات الظنية