المعين على التقية لانه القاء لاحدهما فى الحقيقة ولذا لو تعين حمل خبر غير معارض على التقية على تقدير الصدور لم يشمله ادلة التعبد بخبر العادل ، نعم لو علم بصدور الخبرين لم يكن بد من حمل الموافق على التقية والغائه واما اذا لم يعلم بصدورهما كما فى ما نحن فيه من المتعارضين فيجب الرجوع الى المرجحات الصدورية فان امكن ترجيح احدهما وتعينه من حيث التعبد بالصدور دون الآخر تعين وان قصرت اليد عن هذا الترجيح كان عدم احتمال التقية فى احدهما مرجحا فمورد هذا المرجح تساوى الخبرين من حيث الصدور اما علما كما فى المتواترين او تعبدا كما فى المتكافئين من الآحاد واما ما وجب فيه التعبد بصدور احدهما المعين دون الآخر فلا وجه لاعمال هذا المرجح فيه لان جهة الصدور متفرع على اصل الصدور والفرق بين هذا الترجيح والترجيح فى الدلالة المتقدم على الترجيح بالسند ان التعبد بصدور الخبرين على ان يعمل بظاهر احدهما وبتأويل الآخر بقرينة ذلك الظاهر ممكن غير موجب لطرح دليل او اصل بخلاف التعبد بصدورهما ثم حمل احدهما على التقية الذى هو فى معنى الغائه وترك التعبد به هذا كله على تقدير توجيه الترجيح بالمخالفة باحتمال التقية اما لو قلنا بان الوجه فى ذلك كون المخالف اقرب الى الحق وابعد من الباطل كما يدل عليه جملة من الاخبار فهى من المرجحات المضمونية وسيجيء حالها مع غيرها.
المقام الثالث (١) فى المرجحات الخارجية وقد اشرنا الى انها على
__________________
ـ التعبد بهما على ان يعمل بظاهر احدهما وتاويل الآخر لقرينة فالقياس فى غير محله (الطوسى)
١ ـ قد قسم فى المقام الرابع المرجحات الى داخلية وخارجية ثم تعرض لبيان الداخلية وهذا المقام لبيان الخارجية لكنه بعد ذكر مرجحات الدلالة قال فلنشرع فى مرجحات السند من الجهات ثم بين مرجح الصدور ومرجح الجهة فكان المناسب عليه ان يقول واما الترجيح من حيث المضمون لكن الذى يسهل الخطب ان المرجحات