قسمين الاول ما يكون غير معتبر بنفسه والثانى ما يعتبر بنفسه بحيث لو لم يكن هناك دليل كان هو المرجع فمن الاول شهرة احد الخبرين اما من حيث رواته بان اشتهر روايته بين الرواة بناء على كشفها عن شهرة العمل او اشتهار الفتوى به ولو مع العلم بعدم استناد المفتين اليه ومنه كون الراوى له افقه من راوى الآخر فى جميع الطبقات او فى بعضها بناء على ان الظاهر عمل الافقه به ومنه مخالفة احد الخبرين للعامة بناء على ظاهر الاخبار المستفيضة الواردة فى وجه الترجيح بها ومنها كل امارة مستقلة غير معتبرة وافقت مضمون احد الخبرين اذا كان عدم اعتبارها لعدم الدليل لا لوجود الدليل على العدم كالقياس.
ثم الدليل على الترجيح بهذا النحو من المرجح ما يستفاد من الاخبار من الترجيح بكل ما يوجب اقربية احدهما الى الواقع وان كان خارجا عن الخبرين بل يرجع هذا النوع الى المرجح الداخلى فان احد الخبرين اذا طابق امارة ظنية فلازمه الظن بوجود خلل فى الآخر اما من حيث الصدور او من حيث جهة الصدور فيدخل الراجح فيما لا ريب فيه والمرجوح فيما فيه الريب وقد عرفت ان المزية الداخلية قد تكون موجبة لانتفاء احتمال فى ذيها موجود فى الآخر كقلة الوسائط ومخالفة العامة بناء على الوجه السابق (١) وقد يوجب بعد الاحتمال الموجود فى ذيها بالنسبة الى الاحتمال الموجود فى الآخر كالاعدلية والاوثقية والمرجح الخارجى من هذا القبيل غاية الامر عدم
__________________
ـ الخارجية لا تكون الا مضمونية فالبحث بكلا العنوانين لا بأس به ؛ وقوله بناء على كشفها : اذ لولاه لكانت من المرجحات الداخلية ، وقوله او اشتهار الفتوى : معطوف على قوله اما من حيث ، وقوله على ظاهر الاخبار : يعنى بناء على الوجه الاول المذكور سابقا واما على الثانى فمن المرجحات الداخلية (شرح ق)
١ ـ اى الوجه الثانى من قسمى الجهة ، وقوله كالاعدلية لان احتمال الكذب فى كل من خبرى العدل والاعدل موجود إلّا انه فى الثانى ابعد من الاول ، وقوله موجبة لظن خلل : اى اما فى صدوره او جهة صدوره (م ق)