يقينا عن قصد وتعدد الواقعة (١) انما يجدى مع الاذن من الشارع عند كل واقعة كما فى تخيير الشارع للمقلد بين قولى المجتهدين تخييرا مستمرا يجوز معه الرجوع عن احدهما الى الآخر واما مع عدمه فالقادم على ما هو مبغوض للشارع يستحق عقلا العقاب على ارتكاب ذلك المبغوض اما لو التزم باحد الاحتمالين قبح عقابه على مخالفة الواقع لو اتفقت ، ويمكن استفادة الحكم ايضا من فحوى اخبار التخيير عند التعارض ، لكن هذا الكلام لا يجرى فى الشبهة الواحدة التى لم تتعدد فيها الواقعة حتى تحصل المخالفة العملية تدريجا ، فالمانع فى الحقيقة هى المخالفة العملية القطعية ولو تدريجا مع عدم التعبد بدليل ظاهرى ، فتأمل (٢).
هذا كله فى المخالفة القطعية للحكم المعلوم اجمالا من حيث الالتزام بان لا يلتزم به او يلتزم بعدمه فى مرحلة الظاهر اذا اقتضت الاصول ذلك.
واما المخالفة العملية (٣) فان كانت لخطاب تفصيلى فالظاهر عدم جوازها سواء كانت فى الشبهة الموضوعية كارتكاب الإناءين المشتبهين المخالف لقول
__________________
١ ـ دفع لتوهم اختصاص حرمة المخالفة العملية بصورة وحدة الواقعة وعدم تأتيها فى الوقائع المتعددة ، كتخيير المقلد بين قولى المجتهدين على نحو الاستمرار ؛ وحاصل الدفع ان عدم القبح فى الوقائع المتعددة انما يسلم فيما كان للمكلف عند كل واقعة دليل تعبدى واذن صادر من الشارع مع قطع النظر عن الآخر ، واما مع عدمه ، بان كانت الوقائع المتعددة من جزئيات التكليف الواحد المعلوم بالاجمال ومحتملاته فالعقل لا يفرق بينها وبين الواقعة الواحدة فى قبح المخالفة العملية (م ق)
٢ ـ لعله اشارة الى ان اصل الاباحة على تقدير القول بجريانه مع العلم الاجمالى فى خصوص كل واقعة فهو حكم ظاهرى بالنسبة الى كل واقعة كالتخيير الشرعى للمقلد وان قلنا : ان العلم الاجمالى مانع عن الاصل فلا فرق بين اصل الاباحة وغيره (الهمدانى)
٣ ـ مخالفة العمل اما لخطاب معلوم بالتفصيل واما مردد بين خطابين وعلى التقديرين اما ان تكون الشبهة حكمية او موضوعية والامثلة واضحة مما ذكره (م ق)