الصلاة بعد تحقق الزيادة المذكورة من جهة الشك فى انضمام تمام ما يعتبر الى الاجزاء لعدم كون (١) عدم الزيادة شرطا وعدم انضمامه لكون عدم الزيادة احد الشرائط المعتبرة ولم يتحقق فلا يتحقق الكل ، ومن المعلوم ان هذا الشك لا ينافى القطع بصحة الاجزاء السابقة فاستصحاب صحة تلك الاجزاء غير محتاج اليه لانا نقطع ببقاء صحتها لكنه لا يجدى فى صحة الصلاة بمعنى استجماعها لما عداها من الاجزاء والشرائط الباقية.
فان قلت فعلى ما ذكرت فلا يفرض البطلان للاجزاء السابقة ابدا بل هى باقية على الصحة بالمعنى المذكور الى ابد الدهر وان وقع بعدها ما وقع من الموانع مع ان من الشائع فى النصوص والفتاوى اطلاق المبطل والناقض على مثل الحدث وغيره من قواطع الصلاة
قلت نعم ولا ضير فى التزام ذلك ومعنى بطلانها عدم الاعتداد بها فى حصول الكل لعدم التمكن من ضم تمام الباقى اليها فيجب استيناف الصلاة امتثالا للامر ، نعم ان حكم الشارع على بعض الاشياء بكونه قاطعا للصلاة او ناقضا يكشف عن ان لاجزاء الصلاة فى نظر الشارع هيئة اتصالية ترتفع ببعض الاشياء دون بعض فان الحدث يقطع ذلك الاتصال والتجشؤ لا يقطعه والقطع يوجب الانفصال القائم بالمنفصلين وهما فى ما نحن فيه الاجزاء السابقة والاجزاء التى تلحقها بعد تخلل ذلك القاطع فكل من السابق واللاحق تسقط عن قابلية ضمه الى الآخر وضم الآخر اليه ، ومن المعلوم ان الأجزاء السابقة كانت قابلة للضم اليها وصيرورتها اجزاء فعلية للمركب ، والاصل بقاء تلك القابلية وتلك الهيئة الاتصالية بينها وبين ما يلحقها فيصح الاستصحاب فى كل ما شك فى قاطعية الموجود ، ولكن هذا مختص بما اذا شك فى القاطعية وليس مطلق الشك فى مانعية الشيء كالزيادة فيما نحن فيه شكافى القاطعية.
وحاصل الفرق بينهما ان عدم الشيء فى جميع آنات الصلاة قد يكون
__________________
١ ـ تعليل للانضمام ، وقوله وعدم انضمامه : معطوف على قوله وانضمام (ق)