بنفسه من جملة الشروط فاذا وجد آنا ما فقد انتفى الشرط على وجه لا يمكن تداركه فلا يتحقق المركب من هذه الجهة ، وهذا لا يجدى فيه القطع بصحة الاجزاء السابقة فضلا عن استصحابها وقد يكون اعتباره من حيث كون وجوده قاطعا ورافعا للهيئة الاتصالية والارتباطية فى نظر الشارع بين الاجزاء فاذا شك فى رافعية شيء لها حكم ببقاء تلك الهيئة واستمرارها وعدم انفصال الاجزاء السابقة عما يلحقها من ساير الاجزاء.
هذا ولكن يمكن الخدشة فيما اخترناه من الاستصحاب بان المراد بالاتصال والهيئة الاتصالية ان كان ما بين الاجزاء السابقة بعضها مع بعض فهو باق لا ينفع وان كان ما بينها وبين ما لحقها من الاجزاء الآتية فالشك فى وجودها لابقائها واما اصالة بقاء الاجزاء السابقة على قابلية الحاق الباقى بها فلا يبعد كونها من الاصول المثبتة (١) ، اللهم إلّا ان يقال ان استصحاب الهيئة الاتصالية من الاستصحابات العرفية غير مبتنية على التدقيق نظير استصحاب الكرية فى الماء المسبوق بالكرية ويقال فى بقاء الاجزاء السابقة على قابلية الاتصال انه لما كان المقصود الاصلى من القطع وعدمه هو لزوم استيناف الاجزاء السابقة وعدمه وكان الحكم بقابليتها لالحاق الباقى بها فى قوة الحكم بعدم وجوب استينافها خرج من الاصول المثبتة التى ذكر فى محله عدم الاعتداد بها فى الاثبات فافهم وبما ذكرنا يظهر سر ما اشرنا اليه فى المسألة السابقة من عدم الجدوى فى استصحاب الصحة لاثبات صحة العبادة المنسى فيها بعض الاجزاء عند الشك فى جزئية المنسى حتى حال النسيان.
__________________
١ ـ لان عدم وجوب استيناف الاجزاء السابقة الذى هو المطلوب من آثار فعلية اتصالها مع الباقية المأتى بها وتلك الفعلية من آثار قابلية الاتصال فترتب عدم الوجوب على القابلية يكون مع الواسطة وهو معنى الاثبات ؛ وقوله اللهم : بيان لامكان دعوى خفاء الواسطة بحيث يتخيل عند العرف كون الحكم المذكور مرتبا على نفس القابلية (م ط)