بالاجماع جواز القراءة بكل قراءة كان الحكم كما تقدم ، وإلّا فلا بد من التوقف فى محل التعارض والرجوع الى القواعد مع عدم المرجح او مطلقا بناء على عدم ثبوت الترجيح هنا كما هو الظاهر (١) فيحكم باستصحاب الحرمة قبل الاغتسال اذا لم يثبت تواتر التخفيف او بالجواز بناء على عموم قوله تعالى : (فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ،) من حيث الزمان خرج منه ايام الحيض على الوجهين فى كون المقام من استصحاب حكم المخصص او العمل بالعموم الزمانى.
الثالث ، قد يتوهم ان وجوب العمل بظواهر الكتاب بالاجماع مستلزم لعدم جواز العمل بظاهره لان من تلك الظواهر ظاهر الآيات الناهية عن العمل بالظن مطلقا حتى ظواهر الكتاب وفيه ان فرض وجود الدليل على حجية الظواهر موجب (٢) لعدم ظهور الآيات الناهية فى حرمة العمل بالظواهر ، مع ان ظواهر الآيات الناهية لو نهضت للمنع عن ظواهر الكتاب لمنعت عن حجية انفسها إلّا ان يقال : انها لا تشمل انفسها ، فتامل.
واما الخلاف الثانى فهو الذى يظهر من صاحب القوانين فى آخر مسئلة حجية الكتاب وفى اول مسئلة الاجتهاد
__________________
ـ ثابتا بالعموم وعلى فرض كون انى بمعنى حيث يجب الرجوع الى استصحاب حرمة الوطى الى زمان الاغتسال (م ـ ق)
١ ـ لاختصاص التخيير بمقتضى ادلة العلاج بالاخبار المتعارضة ولا تشمل كل امارة فيعمل حينئذ بقاعدة التساقط العقلية (ش)
٢ ـ مما يوضح ذلك انه لو فرض بصريح النبى (ص) بلسانه الشريفة بان ظواهر الكتاب حجة لا يتوهم احد تناقضا فى هذا الكلام بان يقال ان مقتضى حجتيها حجية الظواهر الناهية عن العمل بالظن ومقتضاها عدم حجية ظواهر الكتاب مطلقا وليس الوجه الا ما ذكره المصنف ره وقوله فتامل لعله اشارة الى ان الآيات الناهية وان لم تشمل انفسها لقصور الدلالة عليه إلّا انه يعلم ثبوت الحكم لها مناطا (م ق)