بعدم جواز ارادة العموم مع العمل بالخاص وهذا بيان بلفظه ومفسر للمراد من العام فهو تخصيص فى المعنى بعبارة التفسير ثم الخاص ان كان قطعيا (١) تعين طرح عموم العام وان كان ظنيا دار الامر بين طرحه وطرح العموم ويصلح كل منهما لرفع اليد بمضمونه عن الآخر فلا بد من الترجيح بخلاف الحاكم فانه يكتفى به فى صرف المحكوم عن ظاهره ولا يكتفى بالمحكوم فى صرف الحاكم عن ظاهره بل يحتاج الى قرينة اخرى كما يتضح ذلك بملاحظة الامثلة المذكورة.
فالثمرة بين التخصيص والحكومة تظهر فى الظاهرين حيث لا يقدم المحكوم ولو كان الحاكم اضعف منه لان صرفه عن ظاهره لا يحسن بلا قرينة اخرى مدفوعة بالاصل واما الحكم بالتخصيص فيتوقف على ترجيح ظهور الخاص وإلّا امكن رفع اليد عن ظهوره واخراجه عن الخصوص بقرينة صاحبه فلنرجع الى ما نحن بصدده من حكومة الادلة الظنية على الاصول
فنقول قد جعل الشارع (٢) للشيء المحتمل للحل والحرمة حكما شرعيا اعنى الحل ثم حكم بان الامارة الفلانية كخبر العادل الدال على حرمة العصير حجة بمعنى انه لا يعبأ باحتمال مخالفة مؤداه للواقع فاحتمال حلية العصير المخالف للامارة بمنزلة العدم لا يترتب عليه حكم شرعى كان يترتب عليه لو لا هذه الامارة وهو ما ذكرنا من الحكم بالحلية الظاهرية فمؤدى الامارات بحكم الشارع كالمعلوم لا يترتب عليه الاحكام الشرعية المجعولة للمجهولات
ثم ان ما ذكرنا من الورود والحكومة جار فى الاصول اللفظية ايضا فان اصالة الحقيقة او العموم معتبرة اذا لم يعلم هناك قرينة على المجاز فان كان المخصص (٣)
__________________
١ ـ يعنى دلالة وإن كان ظنيا سندا وكذا المراد بقوله ظنيا اى فى الدلالة سواء كان السند قطعيا او ظنيا (الطوسى)
٢ ـ مر بيان ذلك فى الشرط الثالث من شرائط جريان الاستصحاب (شرح)
٣ ـ حاصله ان الخاص القطعى الدلالة إن كان قطعيا سندا كان واردا على اصالة