ويرد عليه (١) انه ان كان قاعدة نفى الضرر معتبرة فى مورد الاصل كان دليلا كسائر الادلة الاجتهادية الحاكمة على البراءة وإلّا فلا معنى للتوقف فى الواقعة وترك العمل بالبراءة ومجرد احتمال اندراج الواقعة فى قاعدة الاتلاف او الضرر لا يوجب رفع اليد عن الاصل ، والمعلوم تعلقه بالضار فيما نحن فيه هو الاثم والتعزير ان كان متعمدا وإلّا فلا يعلم وجوب شيء عليه ، وبالجملة فلا وجه صحيح لما ذكره فى خصوص ادلة الضرر.
وحيث جرى ذكر حديث نفى الضرر والضرار ناسب بسط الكلام فى ذلك فى الجملة فنقول قد ادعى فخر الدين فى الايضاح فى باب الرهن تواتر الاخبار على نفى الضرر والضرار فلا نتعرض من الاخبار الواردة فى ذلك الا لما هو اصح ما فى الباب سندا واوضحه دلالة وهى الرواية المتضمنة لقصة سمرة بن جندب مع الانصارى.
وهى ما رواه غير واحد عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام ان سمرة بن جندب كان له عذق (٢) وكان طريقه اليه فى جوف منزل لرجل من الانصار وكان يجيء الى عذقه بغير اذن من الانصارى فقال الانصارى يا سمرة لا تزال تفجأنا على حال لا نحب ان تفجأنا عليها واذ ادخلت فاستأذن فقال لا استأذن فى طريقى الى عذقى فشكاه الانصارى الى رسول الله (ص) فاتاه فقال (ص) ان فلانا قد شكاك وزعم انك تمر عليه وعلى اهله بغير اذنه فاستأذن
__________________
١ ـ اورد عليه بوجوه ؛ الاول ان مجرد احتمال اندراج مورد البراءة تحت قاعدة الضرر والاتلاف لا يوجب رفع اليد عن الاصل المحكم ، الثانى انه على تقدير القطع بالاندراج لا وجه لتخصيص الشرط بعدم التضرر اذ كما يعتبر فى العمل باصالة البراءة عدم كون موردها موردا لقاعدة الضرر كذلك يعتبر عدم كونه موردا لسائر القواعد ، الثالث منع دلالة قاعدة الضرر على الضمان بل الضار ان قصد بفعله الاضرار على الغير فهو آثم قطعا وإلّا فلا اثم عليه (م ق)
٢ ـ العذق كفلس النخلة وكحبر عنقود التمر (شرح)