فشك فى جزئية شىء للوضوء او الغسل الرافعين واللازم فى المقام الاحتياط لان المفروض تنجز التكليف بمفهوم مبين معلوم تفصيلا وانما الشك فى تحققه بالاقل فمقتضى اصالة عدم تحققه وبقاء الاشتغال عدم الاكتفاء به ولزوم الاتيان بالاكثر ولا يجرى هنا ما تقدم من الدليل العقلى والنقلى الدال على البراءة لان البيان الذى لا بد منه فى التكليف قد وصل من الشارع فلا يقبح المؤاخذة على ترك ما بينه تفصيلا فاذا شك فى تحققه فى الخارج فالاصل عدمه والعقل ايضا يحكم بوجوب القطع باحراز ما علم وجوبه تفصيلا اعنى المفهوم المعين المبين المأمور به ألا ترى انه لو شك فى وجود باقى الاجزاء المعلومة كان لم يعلم انه اتى بها ام لا كان مقتضى العقل والاستصحاب وجوب الاتيان بها.
والفارق بين ما نحن فيه وبين الشبهة الحكمية من المسائل المتقدمة التى حكمنا فيها بالبراءة هو ان نفس متعلق التكليف فيها مردد بين اختصاصه بالمعلوم وجوبه تفصيلا وبين تعلقه بالمشكوك وهذا الترديد لا حكم له بمقتضى العقل لان مرجعه الى المؤاخذة على ترك المشكوك وهى قبيحة بحكم العقل فالعقل والنقل الدالان على البراءة مبينان لمتعلق التكليف من اول الامر فى مرحلة الظاهر ، واما ما نحن فيه فمتعلق التكليف فيه مبين معلوم تفصيلا لا تصرف للعقل والنقل فيه وانما الشك فى تحققه فى الخارج باتيان الاجزاء المعلومة والعقل والنقل المذكور ان لا يثبتان تحققه فى الخارج بل الاصل عدم تحققه والعقل ايضا مستقل بوجوب الاحتياط مع الشك فى التحقق.
واما القسم الثانى وهو الشك فى كون الشيء قيدا للمأمور به فقد عرفت
__________________
ـ للصلاة فاجمال مقدماته واحتمال دخالة غسل بعض الاجزاء فى تحصيلة كالمواضع المشكوك فى كونها من البواطن مثال للشك فى الاقل والاكثر ولا يجرى فيه البراءة بل اللازم (ح) الاحتياط على ما فصله ره والاولى التمثيل بما اذا نذر صلاة الوتر مثلا ثم شك فى كون المنذور اقل ما يجزى او اكثر ما يستحب (شرح)