كان حكمها حكم الخبرين لكن فيه تأمل كما فى اجراء التراجيح المتقدمة فى تعارض الاخبار وان الظاهر من بعض عدم التأمل فى جريان جميع احكام الخبرين من الترجيح فيها باقسام المرجحات مستظهرا عدم الخلاف فى ذلك فان ثبت الاجماع على ذلك او اجرينا ذلك فى الاجماع المنقول من حيث انه خبر فيشمله حكمه فهو وإلّا ففيه تامل لكن التكلم فى ذلك قليل الفائدة لان الطرق الظنية غير الخبر ليس فيها ما يصح للفقيه دعوى حجيته من حيث انه ظن مخصوص سوى الاجماع المنقول بخبر الواحد فان قيل بحجيتها فانما هى من باب مطلق الظن ولا ريب ان المرجع فى تعارض الامارات المعتبرة على هذا الوجه الى تساقط المتعارضين ان ارتفع الظن من كليهما او سقوط احدهما عن الحجية وبقاء الآخر بلا معارض ان ارتفع الظن عنه.
واما الاجماع المنقول فالترجيح بحسب الدلالة من حيث الظهور والخصوصية جار فيه لا محالة واما الترجيح من حيث الصدور او جهة الصدور فالظاهر انه كذلك وان قلنا بخروجه عن الخبر عرفا فلا يشمله اخبار علاج تعارض الاخبار وان شمله لفظ النبأ فى آية النبأ لعموم التعليل المستفاد من قوله فان المجمع عليه لا ريب فيه وقوله لان الرشد فى خلافهم فان خصوص المورد لا يخصصه ومن هنا يصح اجراء جميع التراجيح المقررة فى الخبرين فى الاجماعين المنقولين بل غيرهما من الامارات التى يفرض حجيتها من باب الظن الخاص ومما ذكرنا يظهر حال الخبر مع الاجماع المنقول او غيره من الظنون الخاصة لو وجد
__________________
ـ البين فيجب الرجوع اليها ؛ وقوله فيه تامل : اشارة الى انه ليس بالبعيد ان يكون التخيير مختصا بما ينسب اليهم من الاخبار من باب التسليم والانقياد لهم لا التسليم بكل ما يحتمل كونه حكما واقعيا (م ط)