بحسب ادلة حجية البينة لانها تدل على وجوب الاخذ بكل منهما فى تمام مضمونه فلا فرق فى مخالفتهما بين الاخذ لا بكل منهما بل باحدهما او بكل منهما لا فى تمام مضمونه بل فى بعضه إلّا ان عد الجمع بهذا النحو مصالحة بين الخصمين عند العرف لعله يكون مرجحا للثاني على الاول ويؤيده ورود الامر بالجمع بين الحقين بهذا النحو فى رواية السكونى المعمول بها فيمن اودعه رجل درهمين وآخر درهما فامتزجا بغير تفريط وتلف احدهما هذا ولكن الانصاف ان الاصل فى موارد تعارض البينات وشبهها هى القرعة نعم يبقى الكلام فى كون القرعة مرجحة للبينة المطابقة لها او مرجعا بعد تساقط البينتين وكذا الكلام فى عموم موارد القرعة او اختصاصها بما لا يكون هناك اصل عملى كاصالة الطهارة مع احدى البينتين وللكلام مورد آخر.
فلنرجع الى ما كنا فيه فنقول حيث تبين عدم تقدم الجمع على الترجيح ولا على التخيير فلا بد من الكلام فى المقامين اللذين ذكرنا ان الكلام فى احكام التعارض يقع فيهما فنقول ان المتعارضين اما ان لا يكون مع احدهما مرجح فيكونان متكافئين متعادلين واما ان يكون مع احدهما مرجح فالمقام الاول فى المتكافئين والكلام فيه اولا فى ان الاصل فى المتكافئين التساقط وفرضهما كان لم يكونا اولا ثم اللازم
__________________
ـ من المتعارضين فى بعض ما يخبر به فمن اخبر بان هذه الدار كلها لزيد نصدقه فى نصفها وكذا من شهد بان قيمة هذا الشىء صحيحا كذا ومعيبا كذا نصدقه فى ان قيمة كل نصف منضما الى نصفه الآخر نصف القيمة ، وهذا النحو غير ممكن فى الاخبار بان يكرم بعض العلماء ويهين بعضهم فيما اذا ورد اكرم العلماء وورد لا تكرمهم لان المخالفة القطعية فى الاحكام الشرعية لا يرتكب اذ الحق فيها للشارع وهو لا يرضى بالمعصية القطعية ؛ وهذا بخلاف حقوق الناس فان الحق فيها لمتعدد فالعمل بالبعض فى كل منهما جمع بين الحقين من غير ترجيح ولاجل ذلك يعد هذا مصالحة بين الخصمين وقد ورد التعبد به «تم تحرير مطلب الشيخ ره»