شخص معين ثم مست الحاجة الى العمل بها مع فقد الموصى اليه ، فان العلماء لا يتأملون فى الافتاء بوجوب العمل بظاهر ذلك الكلام الموجه الى الموصى اليه المقصود ، وكذا فى الاقارير ، ام كان فى الاحكام الكلية كالاخبار الصادرة عن الائمة عليهمالسلام مع كون المقصود منها تفهيمهم مخاطبيهم لا غير ، فانه لم يتأمل احد من العلماء فى استفادة الاحكام من ظواهرها معتذرا بعدم الدليل على حجية اصالة عدم القرينة بالنسبة الى غير المخاطب ومن قصد افهامه.
ودعوى كون ذلك منهم للبناء على كون الاخبار الصادرة عنهم (ع) من قبيل تأليف المصنفين واضحة الفساد ، مع انها لو صحت لجرت فى الكتاب العزيز فانه اولى بان يكون من هذا القبيل فترتفع ثمرة التفصيل المذكور لان المفصل معترف بان ظاهر الكلام الذى هو من قبيل تأليف المؤلفين حجة بالخصوص لا لدخوله فى مطلق الظن وانما كلامه فى اعتبار ظهور الكلام الموجه الى مخاطب خاص بالنسبة الى غيره.
ويدل على ذلك ايضا سيرة اصحاب الائمة (ع) فانهم كانوا يعملون بظواهر الاخبار الواردة اليهم من الائمة الماضين (ع) كما كانوا يعملون بظواهر الاقوال التى يسمعونها من ائمتهم (ع) لا يفرقون بينهما إلّا بالفحص وعدمه كما سيأتى.
والحاصل ان الفرق فى حجية اصالة الحقيقة وعدم القرينة بين المخاطب وغيره مخالف للسيرة القطعية من العلماء واصحاب الائمة (ع).
ثم انك قد عرفت (١) ان مناط الحجية والاعتبار فى دلالة الالفاظ هو الظهور العرفى وهو كون الكلام بحيث يحمل عرفا على ذلك المعنى ولو بواسطة القرائن
__________________
١ ـ هل المناط فى اعتبار الظواهر كونها مفيدة للظن الشخصى بحيث يكون مدار العمل بالظواهر عليه او يكون اعتبارها من باب الظن النوعى بمعنى كونها بحيث لو خليت وطبعيا كانت مفيدة للظن ، وعلى الثانى هل هو معتبر مطلقا او مقيد بعدم قيام دليل غير معتبر على خلافه ، وجوه اصحها عند المصنف الثانى (ش)