ذلك الدليل سابقا على العلم الاجمالى كما اذا علم نجاسة احد الإناءين تفصيلا فوقع قذرة فى احدهما المجهول فانه لا يجب الاجتناب عن الآخر لان حرمة احدهما معلومة تفصيلا ام كان لاحقا كما فى مثال الغنم المذكور فان العلم الاجمالى غير ثابت بعد العلم التفصيلى بحرمة بعضها بواسطة وجوب العمل بالبينة وسيجيء توضيحه إن شاء الله تعالى وما تحن فيه من هذا القبل
الوجه الثانى ان الاصل فى الافعال الغير الضرورية الحظر كما نسب الى طائفة من الامامية فيعمل به حتى يثبت من الشرع الاباحة ولم يرد الاباحة فيما لا نص فيه وما ورد على تقدير تسليم دلالته معارض بما ورد من الامر بالتوقف والاحتياط فالمرجع الى الاصل واحتج عليه فى العدة بان الاقدام على ما لا يؤمن المفسدة فيه كالاقدام على ما يعلم فيه المفسدة
والجواب بعد تسليم استقلال العقل بدفع الضرر انه ان اريد ما يتعلق بامر الآخرة من العقاب يجب على الحكيم تعالى بيانه فهو مع عدم البيان مأمون وان اريد غيره مما لا يدخل فى عنوان المؤاخذة من اللوازم المرتبة مع الجهل ايضا فوجوب دفعها غير لازم عقلا اذ العقل لا يحكم بوجوب الاحتراز عن الضرر الدنيوى المقطوع اذا كان لبعض الدواعى النفسانية وقد جوز الشارع بل امر به فى بعض الموارد وعلى تقدير الاستقلال فليس مما يترتب عليه العقاب لكونه من باب الشبهة الموضوعية لان المحرم هو مفهوم الاضرار وصدقه فى هذا المقام مشكوك كصدق المسكر المعلوم التحريم على هذا المائع الخاص والشبهة الموضوعية لا يجب الاجتناب عنها باتفاق الاخباريين ايضا وسيجيء تتمة الكلام فى الشبهة الموضوعية إن شاء الله تعالى
وينبغى التنبيه على امور الاول ان مقتضى الادلة المتقدمة (١) كون الحكم الظاهرى فى الفعل المشتبه الحكم هى الاباحة من غير ملاحظة الظن بعدم تحريمه فى الواقع او
__________________
١ ـ المراد بالاباحة هنا هو مجرد عدم المنع شرعا لا التى تكون احد الاحكام الخمسة وإلّا لا يكون جل الادلة لو لا كلها بمقتضية لها كما لا يخفى (الطوسى)