فيه بدونها ، نعم هذا الشك اللاحق يوجب الاعادة بحكم استصحاب عدم الطهارة لو لا حكومة قاعدة الشك بعد الفراغ عليه فافهم (١).
الثالث فى تقسيم الاستصحاب الى اقسام ليعرف ان الخلاف فى مسئلة الاستصحاب فى كلها او فى بعضها فنقول ان له تقسيما باعتبار المستصحب وآخر باعتبار الدليل الدال عليه وثالثا باعتبار الشك المأخوذ فيه اما بالاعتبار الاول فمن وجوه.
الوجه الاول من حيث ان المستصحب قد يكون امرا وجوديا كوجوب شيء او طهارته او رطوبة ثوب او نحو ذلك وقد يكون عدميا وهو على قسمين احدهما عدم اشتغال الذمة بتكليف شرعى ويسمى عند بعضهم بالبراءة الاصلية واصالة النفى والثانى غيره كعدم نقل اللفظ عن معناه وعدم القرينة وعدم موت زيد ورطوبة الثوب وحدوث موجب الوضوء او الغسل ونحو ذلك.
ولا خلاف فى كون الوجودى محل النزاع واما العدمى فقد مال الاستاد قده الى عدم الخلاف فيه واستشهد على ذلك بعد نقل الاجماع المذكور باستقرار سيرة العلماء على التمسك بالاصول العدمية مثل اصالة عدم القرينة والنقل والاشتراك وغير ذلك وكاستصحاب عدم النسخ فان المصرح به فى كلام غير واحد عدم الخلاف فيه بل كونه من ضروريات الدين.
والتحقيق ان اعتبار الاستصحاب بمعنى التعويل فى تحقق شيء فى الزمان الثانى على تحققه فى الزمان السابق عليه مختلف فيه من غير فرق بين الوجودى والعدمى ، نعم قد يتحقق فى بعض الموارد (٢) قاعدة اخرى توجب الاخذ بمقتضى
__________________
١ ـ لعله اشارة الى ان حكومتها عليه على تقدير ان يكون من الامارات واما على تقدير كونها من الاصول فاللازم القول بحكومة الاستصحاب عليها كما فى سائر الاصول إلّا ان ورود دليل اعتبارها فى مورده اقتضى تقدمها عليه (م الطوسى)
٢ ـ حاصله ان المدعى فى المقام وهو حجية الاستصحابات العدمية غير ثابت