منه فى بعض فلا بد من التتبع والتأمل.
الامر الثانى ان الظاهر من المحقق الثانى ان اصالة الصحة انما يجرى فى العقود بعد استكمال العقد للاركان قال فى جامع المقاصد لا شك فى انه اذا حصل الاتفاق على حصول جميع الامور المعتبرة فى العقد من الايجاب والقبول من الكاملين وجريانهما على العوضين المعتبرين ووقع الاختلاف فى شرط مفسد فالقول قول مدعى الصحة بيمينه لانه الموافق للاصل لان الاصل عدم ذلك المفسد والاصل فى فعل المسلم الصحة اما اذا حصل الشك فى الصحة والفساد فى بعض الامور المعتبرة وعدمه فان الاصل لا يثمر هنا فان الاصل عدم السبب الناقل ومن ذلك ما لو ادعى انى اشتريت العبد فقال بعتك الحر انتهى.
اقول والاقوى بالنظر الى الادلة السابقة من السيرة ولزوم الاختلال هو التعميم ولذا لو شك المكلف ان هذا الذى اشتراه هل اشتراه فى حال صغره بنى على الصحة ، ثم ان تقديم قول منكر الشرط المفسد ليس لتقديم قول مدعى الصحة بل لان القول قول منكر الشرط صحيحا كان او فاسدا لاصالة عدم الاشتراط ولا دخل لهذا بحديث اصالة الصحة وان كان مؤداه صحة العقد فيما كان الشرط المدعى مفسدا هذا ولا بد من التأمل والتتبع.
الثالث ان هذا الاصل انما يثبت صحة الفعل اذا وقع الشك فى بعض الامور المعتبرة شرعا فى صحته بمعنى ترتب الاثر المقصود منه عليه فصحة كل شيء بحسبه مثلا صحة الايجاب عبارة عن كونه بحيث لو تعقبه قبول صحيح لحصل اثر العقد فى مقابل فاسده الذى لا يكون كذلك كالايجاب بالفارسى بناء على القول باعتبار العربية فلو تجرد الايجاب عن القبول لم يوجب ذلك فساد الايجاب فاذا شك فى تحقق القبول من المشترى بعد العلم بصدور الايجاب من البائع فلا يقضى اصالة الصحة فى الايجاب بوجود القبول لان القبول معتبر فى العقد لا فى الايجاب.