عما لا يحصى وان لم تكن الكثرة بحيث يوجب التوقف فيها محذورا ولعل هذا المقدار مع الاتفاقات المستفيضة كاف فى المطلب ، فتامل.
ومن جملة الظنون الخارجة عن الاصل ، الاجماع المنقول بخبر الواحد (١) عند كثير ممن يقول باعتبار الخبر بالخصوص نظرا الى انه من افراده فيشمله ادلته ، والمقصود من ذكره هنا مقدما على بيان الحال فى الاخبار هو التعرض للملازمة بين حجية الخبر وحجيته فنقول : ان ظاهر اكثر القائلين باعتباره بالخصوص ان الدليل عليه هو الدليل على حجية خبر العادل فهو عندهم كخبر صحيح عالى السند ، لان مدعى الاجماع يحكى مدلوله ويرويه عن الامام (ع) بلا واسطة ويدخل الاجماع ما يدخل الخبر من الاقسام (٢) ويلحقه ما يلحقه من الاحكام والذى يقوى فى النظر هو عدم الملازمة بين حجية الخبر وحجية الاجماع المنقول ، وتوضيح ذلك ، يحصل بتقديم امرين (٣) ...
__________________
١ ـ الاجماع اما محصل او منقول والمحصل اما قطعى او ظنى والمنقول اما منقول بتواتر او بالآحاد وما عدا الاخير خارج عن محل الكلام (ق)
٢ ـ من كونه صحيحا او موثقا او حسنا آحادا او مستفيضا او متواترا ، وما يلحقه من الاحكام كاحكام التعادل والترجيح وتخصيص العام منه بخاصه وجواز تخصيص الكتاب به ونحو ذلك (م ق)
٣ ـ وجه الحاجة الى الامرين انه قد يدعى الملازمة بين حجية الاجماع المنقول وخبر الواحد نظرا الى كون كل منهما نقلا لقول المعصوم عليهالسلام فيدل على حجية الاول ما يدل على حجية الثانى فبين فى الامر الاول ان خبر الواحد اخبار عن حس والاجماع اخبار عن حدس ، وادلة الاخبار انما تدل على حجية الاول دون الثانى وقد تدعى الملازمة بينهما مع تسليم عدم دلالة الاخبار على حجية الخبر عن حدس نظرا الى ان حدس اللازم عن الملزوم على قسمين احدهما ان تكون الملازمة بينهما ضرورية او عادية ، وثانيهما ان تكون اتفاقية واستلزام اتفاق العلماء لقول الامام قد يكون من قبيل الاول كاتفاق جميع علماء الاعصار وقد يكون من قبيل الثانى كما فى اتفاق جماعة وادلة اخبار الآحاد انما لا تشمل اللوازم الحدسية اذا كانت الملازمة اتفاقية فاشار فى الامر الثانى الى ان الملازمة ليست ضرورية ولا عادية فلا تشمله ادلة الاخبار (م ق).