القابل لان يحكم عليه بالحياة تارة وبالموت اخرى وهذا المعنى لا شك فى تحققه عند الشك فى بقاء حياته.
ثم الدليل على اعتبار هذا الشرط فى جريان الاستصحاب واضح لانه لو لم يعلم تحققه لاحقا فاذا اريد بقاء المستصحب العارض له المتقوم به فاما ان يبقى فى غير محل وموضوع وهو محال واما ان يبقى فى موضوع غير الموضوع السابق ، ومن المعلوم ان هذا ليس ابقاء لنفس ذلك العارض وانما هو حكم بحدوث عارض مثله فى موضوع جديد فيخرج عن الاستصحاب ومما ذكرنا يعلم ان المعتبر هو العلم ببقاء الموضوع ولا يكفى احتمال البقاء اذ لا بد من العلم بكون الحكم بوجود المستصحب ابقاء والحكم بعدمه نقضا.
اذا عرفت ما ذكرنا فاعلم انه كثير اما يقع الشك فى الحكم من جهة الشك فى ان موضوعه ومحله هو الامر الزائل ولو بزوال قيده المأخوذ فى موضوعيته حتى يكون الحكم مرتفعا او هو الامر الباقى والزائل ليس موضوعا ولا مأخوذا فيه فلو فرض شك فى الحكم كان من جهة اخرى غير الموضوع كما يقال ان حكم النجاسة فى الماء المتغير موضوعه نفس الماء والتغير علة محدثة للحكم فيشك فى عليته للبقاء فلا بد من ميزان يميز به القيود المأخوذة فى الموضوع عن غيرهما وهو احد امور.
الاول العقل فيقال ان مقتضاه (١) كون جميع القيود قيودا للموضوع مأخوذة
__________________
١ ـ توضيحه ان الاستصحاب هو اثبات عين الحكم السابق لعين الموضوع السابق والحكم بالعينية لا يتم عقلا الا بعد احراز جميع القيود المحتمل اخذها فى موضوع الحكم السابق فتكون جميع القيود المحتملة عند العقل فى حكم القيود المعلوم اخذها فى الموضوع فى وجوب احرازها فى جريان الاستصحاب ، ثم ان جميع القيود المذكورة فى الكلام سواء أكانت قيودا للموضوع او المحمول راجعة فى الحقيقة الى قيود