الصلاة وكذا من اعتاد الوضوء بعد الحدث بلا فصل يعتد به او قبل دخول الوقت للتهيؤ فشك بعد ذلك فى الوضوء الى غير ذلك من الفروع التى يبعد التزام الفقيه بها.
نعم ذكر جماعة من الاصحاب مسئلة معتاد الموالاة فى غسل الجنابة اذا شك فى الجزء الاخير كالعلامة وولده والشهيدين والمحقق الثانى وغيرهم واستدل فخر الدين على مختاره فى المسألة بعد صحيحة زرارة المتقدمة بان خرق العادة على خلاف الاصل ولكن لا يحضرنى كلام منهم فى غير هذا المقام فلا بد من التتبع والتأمل والذى يقرب فى نفسى عاجلا هو الالتفات الى الشك وان كان الظاهر من قوله عليهالسلام فيما تقدم هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك ان هذه القاعدة من باب تقديم الظاهر على الاصل فهو دائر مدار الظهور النوعى ولو كان من العادة لكن العمل بعموم ما يستفاد من الرواية ايضا مشكل فتأمل (١) والاحوط ما ذكرنا.
الموضع الثالث المحقق للتجاوز إن كان هو الدخول فى غير المشكوك فلا اشكال فى اعتباره وإلّا فظاهر الصحيحتين الاوليين اعتباره وظاهر اطلاق موثقة ابن مسلم عدم اعتباره ويمكن حمل التقييد فى الصحيحتين على الغالب خصوصا فى افعال الصلاة فان الخروج من افعالها يتحقق غالبا بالدخول فى الغير و (ح) فيلغوا القيد ويحتمل ورود المطلق على الغالب فلا يحكم بالاطلاق ويؤيد الاول (٢) ظاهر التعليل المستفاد من قوله هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك و
__________________
١ ـ وجه الاشكال ما اشار اليه من ان العمل بعموم ما يستقاد من الرواية يستلزم الالتزام بفروع يبعد التزام الفقيه به والامر بالتأمل اشارة الى الاشكال فى مخالفة الرواية وطرحها بمجرد الاستبعاد المزبور (ق)
٢ ـ لوجود العلة مع التجاوز عن المحل مطلقا سواء دخل فى الغير ام لا ، وقوله بملاحظة مقام التحديد : يعنى من الامام ، لفرض عدم سبق سؤال فى صحيحة اسماعيل (ق)