وانما اطلقوا القول فى ذلك لان اغلب الامارات بل جميعها عند جل العلماء بل ما عدا جمع ممن قارب عصرنا معتبرة من هذه الحيثية لا لافادة الظن الفعلى بحيث يناط الاعتبار به.
اذا عرفت ما ذكرنا فاعلم ان الكلام فى احكام التعارض يقع فى مقامين لان المتعارضين اما ان يكون لاحدهما مرجح على الآخر واما ان لا يكون بل يكونان متعادلين متكافئين وقبل الشروع فى بيان حكمهما لا بد من الكلام فى القضية المشهورة وهى ان الجمع بين الدليلين مهما امكن اولى من الطرح والمراد بالطرح على الظاهر المصرح به فى كلام بعضهم وفى معقد اجماع بعض آخر اعم من طرح احدهما لمرجح فى الآخر فيكون الجمع مع التعادل اولى من التخيير ومع وجود المرجح اولى من الترجيح.
قال الشيخ ابن ابى جمهور الاحسائى فى غوالى اللئالى على ما حكى عنه ان كل حديثين ظاهرهما التعارض يجب عليك اولا البحث عن معناهما وكيفية دلالة الفاظهما فان امكنك التوفيق بينهما بالحمل على جهات التأويل والدلالات فاحرص عليه واجتهد فى تحصيله فان العمل بالدليلين مهما امكن خير من ترك احدهما وتعطيله باجماع العلماء فاذا لم تتمكن من ذلك ولم يظهر لك وجه فارجع الى العمل بهذا الحديث واشار بهذا الى مقبولة عمر بن حنظلة انتهى واستدل عليه بان الاصل فى الدليلين الاعمال فيجب الجمع بينهما مهما امكن لاستحالة الترجيح من غير مرجح.
ولا يخفى ان العمل بهذه القضية على ظاهرها يوجب سد باب الترجيح والهرج فى الفقه كما لا يخفى ولا دليل عليه بل الدليل على خلافه من الاجماع والنص اما عدم الدليل فلان ما ذكر من ان الاصل فى الدليل الاعمال مسلم ، لكن المفروض عدم امكانه فى المقام فان العمل بقوله عليهالسلام ثمن العذرة سحت