ان الظاهر من الادلة كون المأتى به مامورا به فى حقه مثل قوله عليهالسلام فى الجهر والاخفات تمت صلاته ونحو ذلك وفى الموارد التى (١) قام فيها غير الواجب مقام الواجب نمنع عدم وجوب البدل ، بل الظاهر فى تلك الموارد سقوط الامر الواقعى وثبوت الامر بالبدل فتامل (٢).
والثالث بما ذكره كاشف الغطاء ره من ان التكليف بالاتمام مرتب على معصية الشارع بترك القصر فقد كلفه بالقصر والاتمام على تقدير معصيته فى التكليف بالقصر وقد سلك هذا الطريق فى مسئلة الضد فى تصحيح فعل غير الاهم من الواجبين المضيقين اذا ترك المكلف الامتثال بالاهم ، ويرده انا لا نعقل الترتيب فى المقامين وانما يعقل ذلك فيما اذ حدث التكليف الثانى بعد تحقق معصية الاول كمن عصى بترك الصلاة مع الطهارة المائية فكلف لضيق الوقت بالترابية.
الثالث ان وجوب الفحص انما هو فى اجراء الاصل فى الشبهة الحكمية الناشية من عدم النص او اجمال بعض الفاظه او تعارض النصوص اما اجراء الاصل فى الشبهة الموضوعية فان كانت الشبهة فى التحريم فلا اشكال ولا خلاف ظاهرا فى عدم وجوب الفحص ، ويدل عليه اطلاق الاخبار ، مثل قوله كل شيء لك حلال حتى تعلم ، وقوله حتى تستبين لك غير هذا او تقوم به البينة ، وقوله حتى يجيئك شاهدان يشهدان ان فيه الميتة وغير ذلك السالم عما يصلح لتقييده.
وان كانت الشبهة وجوبية فمقتضى ادلة البراءة (٣) حتى العقل كبعض كلمات
__________________
١ ـ من امثلته مؤديات الطرق الظاهرية كوجوب صلاة الظهر التى اخبر العادل بوجوبها على تقدير كون الواجب الواقعى صلاة الجمعة (م الهمدانى)
٢ ـ لعل الامر بالتأمل اشارة الى منع تعلق الامر بالبدل فى كل مورد كما فى ركوب الدابة المغصوبة المسقط عن ركوب المباحة (شرح)
٣ ـ اما دلالة النقلية كحديث الرفع والتوسعة ونحوهما مما هو شامل للشبهة