الافتراق من هذا القسم ومثل ما اذا ثبت بالدليل حرمة الاذان الثالث يوم الجمعة واختلف فى تعيينه ومثله قوله (ع) من جدد قبرا او مثل مثالا فقد خرج عن الاسلام حيث قرء جدد بالجيم والحاء المهملة والخاء المعجمة وقرء جدث بالجيم والثاء المثلثة.
المطلب الثانى فى اشتباه الواجب بغير الحرام وهو على قسمين لان الواجب اما مردد بين امرين متنافيين كما اذا تردد الامر بين وجوب الظهر والجمعة فى يوم الجمعة وبين القصر والاتمام فى بعض المسائل ، واما مردد بين الاقل والاكثر (١) كما اذا ترددت الصلاة الواجبة بين ذات السورة وفاقدتها للشك فى كون السورة جزء او ليس المثالان الا ولان من الاقل والاكثر كما لا يخفى ، واعلم انا لم نذكر فى الشبهة التحريمية من الشك فى المكلف به صور دوران الامر بين الاقل والاكثر لان مرجع الدوران
__________________
ـ الثانى بالنسبة اليهما يكون ثالثا ، وقيل المراد به أذان العصر لكونه ثالثا بالنسبة الى أذان الصبح او لما ذكر فيما قبله ، وقوله ومثل قوله : الخبر مروى عن على (ع) واختلف فى لفظه ومعناه ، فقيل هو جدد بالجيم والمراد تعمير القبر بعد خرابه ، وقيل بالحاء بمعنى سنم ورفع قبرا ، وفى الفقيه انه بالجيم بمعنى نبش قبرا لان من نبش فقد احوج الى تجديد وقيل جدث بالجيم والثاء بمعنى ان يجعل القبر قبر الانسان آخر ، فاشتبه الحرام بين امور كثيرة (م ق)
١ ـ اى الاقل والاكثر الارتباطيان خاصة مثل الشك فى الاجزاء والشرائط من العبادات ، واما الشك فى الاستقلاليين فداخل فى الشك فى التكليف كما سيجيء ؛ وقوله وليس المثالان : مبنى على تباين حقيقتى الظهر والجمعة يوم الجمعة وقد يقال بوحدتهما ذاتا وسقوط ركعتين منها مع اجتماع شرائط اقامة الجمعة ؛ وعدمه مع عدم الاجتماع. وفى روايات الباب شاهد على هذا القول ، ومثله الكلام فى القصر والتمام وقوله لان الاكثر معلوم الحرمة : كما فى تصوير ذوات الارواح فالتصوير التام محرم والناقص مشكوك فيه (شرح)