والرجوع الى ما يقتضيه الاصول فى ذلك المورد من التحالف او القرعة او غير ذلك ولو بنى على حجيتها من باب السببية والموضوعية فقد ذكرنا انه لا وجه للترجيح بمجرد اقربية احدهما الى الواقع لعدم تفاوت الراجح والمرجوح فى الدخول فيما دل على كون البينة سببا للحكم على طبقها وتمانعهما مستند الى مجرد سببية كل منهما كما هو المفروض فجعل احدهما مانعا دون الآخر لا يحتمله العقل.
ثم انه يظهر من السيد الصدر الشارح للوافية الرجوع فى المتعارضين من الاخبار الى التخيير او التوقف والاحتياط وحمل اخبار الترجيح على الاستحباب حيث قال بعد ايراد اشكالات على العمل بظاهر الاخبار ان الجواب عن الكل ما اشرنا اليه من ان الاصل التوقف فى الفتوى والتخيير فى العمل ان لم يحصل من دليل آخر العلم بعدم مطابقة احد الخبرين للواقع وان الترجيح هو الفضل والاولى ولا يخفى بعده عن مدلول اخبار الترجيح وكيف يحمل الامر بالاخذ بمخالف العامة وطرح ما وافقهم على الاستحباب خصوصا مع التعليل بان الرشد فى خلافهم وان قولهم فى المسائل مبنى على مخالفة امير المؤمنين عليهالسلام فيما يسمعونه منه وكذا الامر بطرح الشاذ النادر وبعدم الاعتناء والالتفات الى حكم غير الاعدل والأفقه من الحكمين مع ان فى سياق تلك المرجحات موافقة الكتاب والسنة ومخالفتهما ولا يمكن حمله على الاستحباب فلو حمل غيره عليه لزم التفكيك فتامل وكيف كان فلا شك ان التفصى عن الاشكالات الداعية له الى ذلك اهون من هذا الحمل لما عرفت من عدم جواز الحمل على الاستحباب ثم لو سلمنا دوران الامر بين تقييد اخبار التخيير وبين حمل اخبار الترجيح على الاستحباب فلو لم يكن الاول اقوى وجب التوقف فيجب العمل بالترجيح لما عرفت من ان حكم الشارع باحد المتعارضين اذا كان مرددا بين التخيير والتعيين وجب التزام ما احتمل تعيينه.
المقام الثانى فى ذكر الاخبار الواردة فى احكام المتعارضين وهى اخبار.