غيرها من الادلة بناء على ان الظاهر من ادلتها وادلة حكم تعارضها كونها من باب الطريقية ولازمه التوقف والرجوع الى الاصل المطابق لاحدهما او احدهما المطابق للاصل إلّا ان الدليل الشرعى دل على وجوب العمل باحد المتعارضين فى الجملة وحيث كان ذلك بحكم الشرع فالمتيقن من التخيير هو صورة تكافؤ الخبرين اما مع مزية احدهما على الآخر من بعض الجهات فالمتيقن هو جواز العمل بالراجح واما العمل بالمرجوح فلم يثبت فلا يجوز الالتزام فصار الاصل وجوب العمل بالمرجح وهو اصل ثانوى بل الاصل فيما يحتمل كونه مرجحا الترجيح به إلّا ان يرد عليه اطلاقات التخيير بناء على وجوب الاقتصار فى تقييدها على ما علم كونه مرجحا.
وقد يستدل على وجوب الترجيح بانه لو لا ذلك لاختل نظم الاجتهاد بل نظام الفقه من حيث لزوم التخيير بين الخاص والعام والمطلق والمقيد وغيرهما من الظاهر والنص المتعارضين وفيه ان الظاهر خروج مثل هذه المعارضات عن محل النزاع فان الظاهر لا يعد معارضا للنص اما لان العمل به لاصالة عدم الصارف المندفعة بوجود النص واما لان ذلك لا يعد تعارضا فى العرف ومحل النزاع فى غير ذلك وكيف كان فقد ظهر ضعف القول المزبور وضعف دليله المذكور له وهو عدم الدليل على الترجيح بقوة الظن.
واضعف من ذلك ما حكى عن النهاية من احتجاجه بانه لو وجب الترجيح بين الامارات فى الاحكام لوجب عند تعارض البينات والتالى باطل لعدم تقديم شهادة الاربعة على الاثنين واجاب عنه فى محكى النهاية والمنية بمنع بطلان التالى وانه يقدم شهادة الاربعة على الاثنين سلمنا لكن عدم الترجيح فى الشهادة ربما كان مذهب اكثر الصحابة والترجيح هنا مذهب الجميع انتهى ومرجع الاخير الى انه لو لا الاجماع حكمنا بالترجيح فى البينات ايضا ويظهر ما فيه مما ذكرنا سابقا فانا لو بنينا على ان حجية البينة من باب الطريقية فاللازم مع التعارض التوقف