لارتكاب ما عدا مقدار الحرام وتخصيص الجواز بالصورة الاولى ويحكمون فى الثانية بعدم جواز الارتكاب بناء على العمل بالاصل فيهما ولا يلزم هنا مخالفة قطعية فى العمل ولا دليل على حرمتها اذا لم تتعلق بالعمل خصوصا اذا وافق الاحتياط.
إلّا ان استدلال بعض المجوزين للارتكاب بالاخبار الدالة على حلية المال المختلط بالحرام ربما يظهر منه التعميم وعلى التخصيص فيخرج عن محل النزاع كما لو علم بكون احدى المرأتين اجنبية واحدى الذبيحتين ميتة او احد المالين مال الغير او احد الاسيرين محقون الدم او كان الاناء ان معلومى النجاسة سابقا فعلم طهارة احدهما ، وربما يقال ان الظاهر ان محل الكلام فى المحرمات المالية ونحوها كالنجس لا فى الانفس والاعراض فيظهر انه لم يقل احد فيها بجواز الارتكاب لان المنع فى مثل ذلك ضرورى وفيه نظر ، الثامن ان المشتبه باحد المشتبهين حكمه حكمهما لان مقدمة المقدمة مقدمة وهو ظاهر.
المقام الثانى فى الشبهة غير المحصورة والمعروف فيها عدم وجوب الاجتناب.
ويدل عليه وجوه ؛ الاول الاجماع الظاهر المصرح به فى الروض وعن جامع المقاصد
وادعاه صريحا المحقق البهبهانى فى فوائده وزاد عليه نفى الريب فيه وان مدار المسلمين فى الاعصار والامصار عليه وتبعه فى دعوى الاجماع غير
__________________
ـ القطعية لفرض وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين فيما كان الاصل فيهما الحل لقاعدة الاشتغال بعد تساقط الاصلين واما فيما كان الاصل الحرمة فللعمل بالاصلين مع عدم لزوم المخالفة العملية وجه ؛ وبالجملة الوجه فى جواز الارتكاب عند المجوزين عدم جريان قاعدة الاحتياط فيختص حكمهم بالصورة الاولى ، نعم لو كان مدركهم الاخبار الظاهرة فى التجويز عن كلتا الصورتين ؛ وقوله اذا وافق كما فى مفروض المقام ، وقوله كما لو علم : لاصالة سبب الحل فى جميع ما ذكر (ق)