مسقطا او واجبا مخيرا بينه وبين الصلاة مع القراءة فيدفع وجوبه التخييرى (١) بالاصل ، لكن الظاهر ان المسألة ليست من هذا القبيل (٢) لان صلاة الجماعة فرد من الصلاة الواجبة فيتصف بالوجوب لا محالة واتصافها بالاستحباب من باب افضل فردى الواجب فيختص بما اذا تمكن المكلف من غيره فاذا عجز تعين وخرج عن الاستحباب كما اذا منعه مانع آخر عن الصلاة منفردا لكن يمكن منع تحقق العجز فيه ، فانه يتمكن من الصلاة منفردا بلا قراءة لسقوطها عنه بالتعذر كسقوطها بالايتمام فتعين احد المسقطين يحتاج الى دليل والمسألة محتاجة الى التأمل ، ثم ان الكلام فى الشك فى الوجوب الكفائى (٣) كوجوب رد السلام على المصلى اذا سلم على جماعة وهو منهم يظهر مما ذكرنا فافهم.
الثامن ان الاصوليين عنونوا فى باب التراجيح الخلاف فى تقديم الخبر الموافق للاصل المسمى بالمقرر على المخالف المسمى بالناقل وعنونوا ايضا مسئلة تقديم الخبر الدال على الاباحة على الدال على الحظر ونسب تقديم الحاظر على المبيح الى عدم الخلاف فى ذلك والخلاف فى المسألة الاولى ينافى الوفاق فى الثانية كما ان قول الاكثر فيهما مخالف لما يشاهد من عملهم على عدم تقديم المخالف للاصل بل التخيير او الرجوع الى الاصل الذى هو وجوب الاحتياط عند الاخباريين والبراءة عند المجتهدين.
__________________
١ ـ يعنى وجوبه التخييرى المتعين بتعذر احد الفردين (م ق)
٢ ـ وانما يكون من هذا القبيل ما كان مباينا لما علم وجوبه كالسفر المباح بالنسبة الى الصوم لا ما كان من افراده فانه يتصف بالوجوب لا محالة (الطوسى)
٣ ـ لو علم المكلف باصل الوجوب وشك فى تعلقه به او بغيره او علم بتعلقه بغيره لكن شك فى تعلقه به ايضا كانت اصالة عدم الوجوب جارية كما انه لو علم بتعلق الوجوب جرى استصحاب بقائه الى ان يعلم بالفراغ (م ط)