فى اعادته على وجه صحيح.
اما الزيادة على الوجه الاول فلا اشكال فى فساد العبادة بها سواء نوى ذلك قبل الدخول فى الصلاة او فى الاثناء لان ما اتى به وقصد الامتثال به وهو المجموع المشتمل على الزيادة غير مامور به وما امر به وهو ما عدا تلك الزيادة لم يقصد الامتثال به ، واما الأخيران فمقتضى الاصل عدم بطلان العبادة فيهما لان مرجع ذلك الشك الى الشك فى مانعية الزيادة ومرجعها الى الشك فى شرطية عدمها وقد تقدم ان مقتضى الاصل فيه البراءة.
وقد يستدل للصحة باستصحابها بناء على ان العبادة قبل هذه الزيادة كانت صحيحة والاصل بقائها وعدم عروض البطلان لها ، وفيه ان المستصحب ان كان صحة مجموع الصلاة فلم يتحقق بعد وان كان صحة الاجزاء السابقة منها فهى غير مجدية لان صحة تلك الاجزاء اما عبارة عن مطابقتها للامر المتعلق بها واما ترتب الاثر عليها والمراد بالاثر المترتب عليها حصول المركب بها منضمة مع باقى الاجزاء والشرائط اذ ليس اثر الجزء المنوط به صحته الا حصول الكل به منضما الى تمام غيره مما يعتبر فى الكل ولا يخفى ان الصحة بكلا المعنيين باقية للاجزاء السابقة لانها بعد وقوعها مطابقة للامر بها لا تنقلب عما وقعت عليه وهى بعد على وجه لو انضم اليها تمام ما يعتبر فى الكل حصل الكل فعدم حصول الكل لعدم انضمام تمام ما يعتبر فى الكل الى تلك الاجزاء لا يخل بصحتها.
ألا ترى ان صحة الخل من حيث كونه جزءا للسكنجين لا يراد بها الا كونه على صفة لو انضم اليه تمام ما يعتبر فى تحقق السكنجبين لحصل الكل فلو لم ينضم اليه تمام ما يعتبر فلم يحصل ذلك الكل لم يقدح ذلك فى اتصاف الخل بالصحة فى مرتبة جزئيته فاذا كان عدم حصول الكل يقينا لعدم حصول تمام ما يعتبر فى الكل غير قادح فى صحة الجزء فكيف اذا شك فى حصول الكل من جهة الشك فى انضمام تمام ما يعتبر كما فيما نحن فيه فان الشك فى صحة