فالحكم بالحرمة ليس طرحا للاصل بل هو بنفسه غير جار وغير مقتض لان موضوعه مجهول الحكم.
وان كان بنفسه لا يفيد العلم بل هو محتمل الخلاف لكن ثبت اعتباره بدليل علمى فان كان الاصل مما كان مؤداه بحكم العقل كاصالة البراءة العقلية والاحتياط والتخيير العقليين فالدليل ايضا وارد عليه ورافع لموضوعه لان موضوع الاول عدم البيان وموضوع الثانى احتمال العقاب ومورد الثالث عدم الترجيح لاحد طرفى التخيير وكل ذلك مرتفع بالدليل العلمى المذكور وان كان مؤداه من المجعولات الشرعية كالاستصحاب ونحوه كان ذلك الدليل حاكما على الاصل بمعنى انه يحكم عليه بخروج مورده عن مجرى الاصل فالدليل العلمى المذكور وان لم يرفع موضوعه اعنى الشك إلّا انه يرفع حكم الشك اعنى الاستصحاب.
وضابط الحكومة (١) ان يكون احد الدليلين بمدلوله اللفظى متعرضا لحال الدليل الآخر ورافعا للحكم الثابت بالدليل الآخر عن بعض افراد موضوعه فيكون مبينا لمقدار مدلوله نظير الدليل الدال على انه لا حكم للشك فى النافلة او مع كثرة الشك او مع حفظ الامام او المأموم او بعد الفراغ من العمل فانه حاكم على الادلة المتكفلة لاحكام هذه المشكوك فلو فرض انه لم يرد من الشارع حكم الشكوك لا عموما ولا خصوصا لم يكن مورد للادلة النافية لحكم الشك فى هذه الصور
والفرق بينه وبين المخصص ان كون المخصص بيانا للعام بحكم العقل الحاكم
__________________
١ ـ ضابطها ان يكون غرض القائل من سوق الحاكم ولو بدلالة الالتزام التعرض لحال دليل المحكوم وشرحه وتفسيره اما بتوسعة فى موضوعه او محموله واما بتضييق فيهما ، وهذا بخلاف المخصص فانه لا نظر لقائله الى العام ، ولو تصادم الظهور ان فى مورد فهما فى ذلك كالمتباينين وهذا معنى كونه بيانا بحكم العقل (شرح)