بوجود المستصحب فى السابق حتى يكون شكه فى البقاء فلو كان الشك فى تحقق نفس ما تيقنه سابقا كان تيقن عدالة زيد فى زمان كيوم الجمعة مثلا ثم شك فى نفس هذا المتيقن وهو عدالته يوم الجمعة بان زال مدرك اعتقاده السابق فشك فى مطابقته للواقع او كونه جهلا مركبا لم يكن هذا من مورد الاستصحاب لغة ولا اصطلاحا ، اما الاول فلان الاستصحاب لغة اخذ الشيء مصاحبا فلا بد من احراز ذلك حتى ياخذه مصاحبا فاذا شك فى حدوثه من أصله فلا استصحاب.
واما اصطلاحا فانهم اتفقوا على اخذ الشك فى البقاء او ما يؤدى هذا المعنى فى معنى الاستصحاب ، نعم لو ثبت ان الشك بعد اليقين بهذا المعنى ملغى فى نظر الشارع فهى قاعدة اخرى مباينة للاستصحاب سنتكلم فيها بعد دفع توهم من توهم ان ادلة الاستصحاب يشملها وان مدلولها لا يختص بالشك فى البقاء بل الشك بعد اليقين ملغى مطلقا سواء تعلق بنفس ما تيقنه سابقا ام ببقائه.
وتوضيح دفعه (١) ان المناط فى القاعدتين مختلف بحيث لا يجمعهما مناط واحد فان مناط الاستصحاب هو اتحاد متعلق الشك واليقين مع قطع النظر عن الزمان لتعلق الشك ببقاء ما تيقن سابقا ولازمه كون القضية المتيقنة اعنى عدالة زيد يوم الجمعة متيقنة حين الشك ايضا من غير جهة الزمان ومناط هذه القاعدة
__________________
١ ـ حاصل كلامه ان مناط اعتبار الاستصحاب حصول اليقين بحدوث الشيء والشك فى بقائه بمعنى تعلق اليقين بالوجود الاول والشك بالوجود الثانى ؛ ومناط اعتبار الشك السارى حصول اليقين بحدوث الشيء اولا ثم عروض الشك فى نفس الحدوث بان شك فى صحة اعتقاده السابق او كونه جهلا مركبا ، فعلى الاول يكون متعلق اليقين والشك متحدا مع قطع النظر عن تغاير زمان المتيقن والمشكوك فيه لما عرفت من تعلق اليقين بالحدوث والشك بالبقاء ولازمه كون القضية المتيقنة اعنى عدالة زيد يوم الجمعة متيقنة حين الشك ايضا من غير جهة للزمان وعلى الثانى يكون متعلقهما متحدا من جهة الزمان بمعنى كونه فى الزمان اللاحق شاكا فيما تيقنه اولا بوصف وجوده فى السابق (م ق)