وجوب التوقف
والجواب ان بعض هذه الاخبار (١) مختص بما اذا كان المضى فى الشبهة اقتحاما فى التهلكة ولا يكون ذلك الا مع عدم معذورية الفاعل لاجل القدرة على ازالة الشبهة بالرجوع الى الامام عليهالسلام او الى الطرق المنصوبة منه كما هو ظاهر المقبولة وموثقة حمزة بن طيار ورواية جابر ورواية المسمعى وبعضها وارد فى مقام النهى عن ذلك لاتكاله فى الامور العلمية على استنباطات العقلية الظنية او لكون المسألة من الاعتقاديات كصفات الله تعالى ورسوله والائمة عليهمالسلام كما يظهر من قوله (ع) فى رواية زرارة لو ان العباد اذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا والتوقف فى هذه المقامات واجب.
وبعضها ظاهر فى الاستحباب مثل قوله (ع) اورع الناس من وقف عند الشبهة وقوله (ع) لا ورع كالوقوف عند الشبهة وقول امير المؤمنين عليهالسلام من ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له اترك والمعاصى حمى الله فمن يرتع حولها يوشك ان يدخلها وفى رواية نعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول لكل ملك حمى وحمى الله حلاله وحرامه والمشتبهات بين ذلك لو ان راعيا رعى الى جانب الحمى لم يثبت غنمه ان يقع فى وسطه فدعوا المشتبهات وقوله عليهالسلام من اتقى المشتبهات فقد استبرأ لدينه
وملخص الجواب عن جميع تلك الاحاديث انه لا ينبغى الشك فى كون الامر فيها للارشاد من قبيل اوامر الاطباء المقصود منها عدم الوقوع فى المضار اذ قد
__________________
١ ـ حاصل ما ذكره ان بعض هذه الاخبار ظاهر فى وجوب التوقف إلّا ان مورده خارج عما نحن فيه ، وبعضها ظاهر فى استحبابه فلا يفيد المطلوب والكلمة الجامعة فى الجواب عن الجميع كون الامر فيها للارشاد والتخويف عن الهلكة فلا يفيد الوجوب الشرعى الذى يترتب على موافقته ومخالفته الثواب والعقاب فلا يثبت وجوب الاحتياط شرعا (م ق)