والنهار وخيار الغبن بعد الزمان الاول قد يكون من جهة طرو الرافع مع القطع باستعداده للبقاء وهذا على اقسام لان الشك اما فى وجود الرافع كالشك فى حدوث البول واما ان يكون فى رافعية الموجود اما لعدم تعين المستصحب (١) وتردده بين ما يكون الموجود رافعا وبين ما لا يكون كفعل الظهر المشكوك كونه رافعا لشغل الذمة بالصلاة المكلف بها قبل العصر يوم الجمعة من جهة تردده بين الظهر والجمعة واما للجهل بصفة الموجود من كونه رافعا كالمذى او مصداقا لرافع معلوم المفهوم كالرطوبة المرددة بين البول والوذى او مجهول المفهوم والظاهر ان جميع الصور حتى الشك فى وجود الرافع محل للخلاف.
هذه جملة ما حضرنى من كلمات الاصحاب والمتحصل منها فى بادئ النظر احد عشر قولا ، الاول القول بالحجية مطلقا ، الثانى عدمها مطلقا ، الثالث التفصيل بين العدمى والوجودى ، الرابع التفصيل بين الامور الخارجية وبين الحكم الشرعى مطلقا فلا يعتبر فى الاول ، الخامس التفصيل بين الحكم الشرعى الكلى وغيره فلا يعتبر فى الاول الا فى عدم النسخ ، السادس التفصيل بين الحكم الجزئى وغيره فلا يعتبر فى غير الاول ، السابع التفصيل بين الاحكام الوضعية يعنى نفس الاسباب والشروط والموانع والاحكام التكليفية التابعة لها وبين غيرها من الاحكام الشرعية فيجرى فى الاول دون الثانى ، الثامن التفصيل بين ما ثبت بالاجماع وغيره فلا يعتبر فى الاول ، التاسع التفصيل بين كون المستصحب مما ثبت بدليله او من الخارج استمراره
__________________
١ ـ فان الواقع مردد بين كون الوجوب متعلقا بالظهر والجمعة فاذا اتى باحدى الصلاتين كان المشكوك مرددا بين مقطوع البقاء ومقطوع الارتفاع وكان الشك فى رافعية الموجود هن هذه الجهة ، وقوله للجهل بصفة الموجود : فيكون الشبهة (ح) حكمية وفى الشك فى كونه مصداقا شبهة مصداقية ، وقوله مجهول المفهوم. يعنى لم يعلم معنى البول مثلا وانه معنى خاص لم يشمل المذى او معنى عام يشمله وهذه ايضا شبهة حكمية (شرح)