والحق فى المسألة ما هو المشهور من الحكم بفساد البيع وعدم جريان اصالة الصحة فى المقام لا فى البيع كما استظهره الكركى ولا فى الاذن ولا فى الرجوع اما فى البيع فلان الشك انما وقع فى رضاء من له الحق وهو المرتهن وقد تقدم ان صحة الايجاب والقبول لا يقضى بتحقق الرضا ممن يعتبر رضاه سواء كان مالكا كما فى البيع الفضولى ام كان له حق فى المبيع كالمرتهن واما فى الاذن فلما عرفت من ان صحته يقضى بصحة البيع اذا فرض وقوعه عقيبه لا بوقوعه كما ان صحة الرجوع يقضى بفساد ما يفرض وقوعه بعده لا ان البيع وقع بعده والمسألة بعد محتاجة الى التأمل بعد التتبع فى كلمات الاصحاب.
الرابع ان مقتضى الاصل (١) ترتيب الشاك جميع ما هو من آثار الفعل الصحيح عنده فلو صلى شخص على ميت سقط عنه ولو غسل ثوبا بعنوان التطهير حكم بطهارته وان شك فى شروط الغسل من اطلاق الماء ووروده على النجاسة لا ان علم بمجرد غسله فان الغسل من حيث هو ليس فيه صحيح وفاسد ولذا لو شوهد من يأتى بصورة عمل من صلاة او طهارة او نسك حج ولم يعلم قصده
__________________
١ ـ حاصله ان الفعل المشكوك فى صحته وفساده لا بد ان يكون له نوعان صحيح وفاسد حتى يفرض التردد فى الفرد المشتبه بينهما فما لم يكن له صحيح وفاسد كالغسل بالفتح خارج عن محل الكلام اذ مجرد ملاقاة الماء للثوب وانغساله به لا يتصف إلّا بالوجود والعدم لا الصحة والفساد ، نعم الغسل بقصد التطهير له قسمان ، ثم ان ما يترتب على الصحيح من الآثار لا يخلو اما ان يكون ترتبها عليه من حيث كونه فعلا للفاعل واما ان يكون اعم من ذلك بان كانت للفعل جهتان جهة صدور عن الفاعل وجهة وقوع عن الغير وتختلف الآثار باختلاف الجهتين ، وقوله ولذا لو شوهد : فان مجرد صدور العمل لا يتصف إلّا بالوجود والعدم ، قوله من حيثية اخرى : كحمل قوله على الصحة او كونه لا يعلم إلّا من قبله (م ق)