تحقق هذه العبادات لم يحمل على ذلك ، نعم لو اخبر بانه كان بعنوان تحققه امكن قبول قوله من حيث انه مخبر عادل او من حيثية اخرى.
وقد يشكل الفرق بين ما ذكر من الاكتفاء بصلاة الغير على الميت بحمله على الصحيح وبين الصلاة عن الميت تبرعا او بالاجارة فان المشهور عدم الاكتفاء بها إلّا ان يكون عادلا ولو فرق بينهما بانا لا نعلم وقوع الصلاة من النائب فى مقام ابراء الذمة واتيان الصلاة على انها صلاة لاحتمال تركه لها بالمرة او اتيانه بمجرد الصورة لا بعنوان انها صلاة عنه اختص الاشكال بما اذا علم من حاله كونه فى مقام الصلاة وابراء ذمة الميت إلّا انه يحتمل عدم مبالاته بما يخل بالصلاة كما يحتمل ذلك فى الصلاة على الميت إلّا ان يلتزم بالحمل على الصحة فى هذه الصورة وقد حكم بعضهم باشتراط العدالة فيمن يوضأ العاجز عن الوضوء اذا لم يعلم العاجز لصدور الفعل عن المتوضى صحيحا ولعله لعدم احراز كونه فى مقام ابراء ذمة العاجز لا لمجرد احتمال عدم مبالاته فى الاجزاء والشرائط كما قد لا يبالى فى وضوء نفسه.
ويمكن ان يقال فيما اذا كان الفعل الصادر من المسلم على وجه النيابة عن الغير المكلف بالعمل اولا وبالذات كالعاجز عن الحج ان لفعل النائب عنوانين احدهما من حيث انه فعل من افعال النائب ولذا يجب عليه مراعات الاجزاء والشروط (١) المعتبرة فى المباشرة وبهذا الاعتبار يترتب عليه جميع آثار صدور الفعل الصحيح منه مثل استحقاق الاجرة وجواز استيجاره ثانيا بناء على اشتراط فراغ ذمة الاجير فى صحة استيجاره ثانيا.
والثانى من حيث انه فعل للمنوب عنه حيث انه بمنزلة الفاعل بالتسبيب او الآلة وكان الفعل بعد قصد النيابة والبدلية قائما بالمنوب عنه وبهذا الاعتبار يراعى فيه القصر والاتمام فى الصلاة والتمتع والقران فى الحج والترتيب
__________________
١ ـ كالجهر والاخفات وستر العورة ، وقوله بالتسبيب : كما فى مثال الحج والآلة كما فى مثال الوضوء (م ق)