الرافع فلم نجد من اول الفقه الى آخره موردا الا حكم الشارع فيه بالبقاء الا مع امارة توجب الظن بالخلاف كالحكم بنجاسة الخارج قبل الاستبراء فان الحكم بها ليس لعدم اعتبار الحالة السابقة وإلّا لوجب الحكم بالطهارة لقاعدة الطهارة بل لغلبة بقاء جزء من البول او المنى فى المخرج فرجح هذا الظاهر على الاصل كما فى غسالة الحمام عند بعض والبناء على الصحة المستند الى ظهور فعل المسلم ، والانصاف ان هذا الاستقراء يكاد يفيد القطع وهو اولى من الاستقراء الذى ذكره غير واحد كالمحقق البهبهانى وصاحب الرياض انه المستند فى حجية شهادة العدلين على الاطلاق.
الثالث الاخبار المستفيضة منها صحيحة زرارة ولا يضرها الاضمار (١) قال قلت له الرجل ينام وهو على وضوء أيوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء
__________________
ـ طاهرا قبل الخروج ولو لم يعتبر الاستصحاب لكانت قاعدة الطهارة محكمة ايضا إلّا ان الظاهر المؤيد بالغلبة يثبت بقاء المنى او البول فى المخرج وملاقاته لهما ، وقوله والبناء على الصحة اى المتقدم على الاستصحابات النافية فى مواردها (شرح)
١ ـ اذا الاضمار من مثله بمنزلة الاظهار بداهة انه اجل من ان يستفتى من غير الامام (ع) مع هذا الاهتمام ، وقوله أيوجب الخفقة : سؤال عن حكم الخفقة وهى حالة النعاس اى النوم الخفيف الذى هو نوم العين فقط فالشبهة حكمية فاجاب الامام (ع) بعدم نقض هذه الحالة للوضوء بل الناقض النوم التام الحاصل بنوم القلب او الاذن فيلزم انضمام نوم احدهما الى نوم العين ليتحقق الناقض ؛ ثم سئل عن حكم الشك فى تحقق هذا الناقض وعدمه من جهة قيام امارة ظنية على تحققه حيث انه حرك فى جنبه شيء وهو لا يعلم فالشبهة (ح) موضوعية ، وقوله لا : يعنى انه لا يجب الوضوء (ح) ، وقوله (ع) وإلّا فانه على يقين معناه وان لم يستيقن النوم فلا يجب الوضوء فحذف جزاء الشرط المدلول عليه بكلمة لا السابقة لقيام العلة مقامه وحذف فعل الشرط لنيابة كلمة لا عنه (شرح)