قال يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن فاذا نامت العين والاذن فقد وجب الوضوء ، قلت فان حرك فى جنبه شىء وهو لا يعلم قال لا حتى يستيقن انه قد نام حتى يجيء من ذلك امر بين وإلّا فانه على يقين من وضوء ولا ينقض اليقين ابدا بالشك ولكن تنقضه بيقين آخر.
وتقرير الاستدلال ان جواب الشرط فى قوله عليهالسلام وإلّا فانه على يقين محذوف قامت العلة مقامه لدلالتها عليه واقامة العلة مقام الجزاء لا تحصى كثرة فى القرآن وغيره مثل قوله وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى وان تكفروا فان الله غنى عنكم ومن كفر فان ربى غنى كريم ومن كفر فان الله غنى عن العالمين وان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين وان يسرق فقد سرق اخ له من قبل وان يكذبوك فقد كذبت الى غير ذلك
فمعنى الرواية ان لم يستيقن انه قد نام فلا يجب عليه الوضوء لانه على يقين من وضوئه فى السابق وبعد اهمال تقييد اليقين بالوضوء وجعل العلة نفس اليقين يكون قوله عليهالسلام ولا تنقض اليقين بمنزلة كبرى كلية للصغرى المزبورة.
هذا ولكن مبنى الاستدلال على كون اللام فى اليقين للجنس اذ لو كان للعهد لكانت الكبرى المنضمة الى الصغرى ولا ينقض اليقين بالوضوء بالشك فيفيد قاعدة كلية فى باب الوضوء وانه لا ينقض إلّا باليقين بالحدث واللام وان كان ظاهرا فى الجنس إلّا ان سبق يقين الوضوء ربما يوهن الظاهر المذكور بحيث لو فرض ارادة خصوص يقين الوضوء لم يكن بعيدا عن اللفظ لكن الانصاف ان الكلام مع ذلك لا يخلو عن ظاهر خصوصا بضميمة اخبار الآخر الآتية المتضمنة لعدم نقض اليقين بالشك والمهم فى هذا الاستدلال اثبات ارادة الجنس من اليقين.
ومنها صحيحة اخرى لزرارة مضمرة ايضا قال قلت له اصاب ثوبى دم رعاف او غيره او شيء من المنى فعلمت اثره الى ان اصيب له الماء فاصبت فحضرت الصلاة ونسيت ان بثوبى شيئا وصليت ثم انى ذكرت بعد ذاك قال عليهالسلام تعيد