القرائن الشخصية وهذا لا يدخل تحت ضابطة وقد يكون بملاحظة نوع المتعارضين كان يكون احدهما ظاهرا فى العموم والآخر جملة شرطية ظاهرة فى المفهوم فيعارضان كتعارض مفهوم اذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء ومنطوق عموم خلق الله الماء طهورا فيقع الكلام فى ترجيح المفهوم على عموم العام وكتعارض التخصيص والنسخ فى بعض افراد العام والخاص (١) والتخصيص والتقييد وقد يكون باعتبار الصنف كترجيح احد العامين او المطلقين على الآخر لبعد التخصيص او التقييد فيه.
ولنشر الى جملة من هذه المرجحات النوعية لظاهر احد المتعارضين فى مسائل ، منها لا اشكال فى تقديم ظهور الحكم الملقى من الشارع فى مقام التشريع فى استمراره باستمرار الشريعة على ظهور العام فى العموم الافرادى ويعبر عن ذلك بان التخصيص اولى من النسخ من غير فرق بين ان يكون احتمال المنسوخية (٢) فى العام او فى الخاص والمعروف تعليل ذلك بشيوع التخصيص وندرة النسخ وقد وقع الخلاف فى بعض الصور وتمام ذلك فى بحث العام والخاص من مباحث الالفاظ وكيف كان فلا اشكال فى ان احتمال التخصيص مشروط بعدم ورود الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام كما ان احتمال النسخ مشروط بورود الناسخ بعد الحضور فالخاص الوارد بعد حضور وقت العمل بالعام يتعين فيه النسخ واما ارتكاب (٣) كون الخاص كاشفا عن قرينة كانت مع العام واختفيت فهو
__________________
١ ـ بان ورد الخاص بعد العام وجهل تاريخهما فاحتمل ورود الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام او قبله فيدور الامر بين كونه ناسخا ومخصصا ، وقوله والتخصيص والتقييد : مثل قوله صل ولا تغصب ، وقوله كترجيح احد العامين. مثل العام المعلل والوارد فى مقام الامتنان وكذا العام الذى كان اقل افرادا من الآخر (ق)
٢ ـ فانه مع ورود الخاص بعد العام مع الجهل بوروده بعد حضور وقت العمل بالعام او قبله يدور الامر بين كون الخاص منسوخا وكونه مخصصا (ق)
٣ ـ دفع لتوهم عدم تعين الخاص للنسخ فى الفرض المذكور (ق)