الشيئين على الآخر بامر مشترك بينهما قبيح بل اقبح من الترجيح بلا مرجح (١) ، وبالجملة فارى المسألة غير محتاجة الى اتعاب النظر ولذا لا تتامل العامى بعد افتائه باستصحاب الطهارة فى الماء المشكوك فى رفع الحدث والخبث به وبيعه وشرائه وترتيب الآثار المسبوقة بالعدم عليه.
ويشهد لما ذكرنا ان العقلاء البانين على الاستصحاب فى امور معاشهم بل معادهم لا يلتفتون فى تلك المقامات الى هذا الاستصحاب ابدا ولو نبههم احد لم يعتنوا فيعزلون حصة الغائب من الميراث ويصححون معاملة وكلائه ويؤدون عنه فطرته اذا كان عيالهم الى غير ذلك من موارد ترتيب الآثار الحادثة على المستصحب ، ثم انه يظهر الخلاف فى المسألة من جماعة منهم المحقق والعلامة فصرح فى اصول المعتبر بان استصحاب الطهارة عند الشك فى الحدث معارض باستصحاب عدم براءة الذمة بالصلاة بالطهارة المستصحبة.
وقد عرفت ان المنصوص فى صحيحة زرارة العمل باستصحاب الطهارة على وجه يظهر منه خلوه عن المعارض وعدم جريان استصحاب الاشتغال وحكى عن العلامة فى بعض كتبه الحكم بطهارة الماء القليل الواقع فيه صيد مرمى لم يعلم استناد موته الى الرمى لكنه اختار فى غير واحد من كتبه الحكم بنجاسة الماء وتبعه عليه الشهيدان وغيرهما وهو المختار بناء على ما عرفت تحقيقه وانه اذا ثبت باصالة عدم التذكية موت الصيد جرى عليه جميع احكام الميتة التى منها انفعال الماء الملاقى له.
واما القسم الثانى وهو ما اذا كان الشك فى كليهما مسببا عن امر ثالث فمورده ما اذا علم ارتفاع احد الحادثين لا بعينه وشك فى تعيينه فاما ان يكون العمل بالاستصحابين مستلزما لمخالفة قطعية عملية لذلك العلم الاجمالى
__________________
١ ـ لوجود ما يقتضى التساوى بين الشيئين هنا بخلاف موارد الترجيح بلا مرجح فانه لعدم المقتضى للترجيح لا لوجود المقتضى لعدم الترجيح (ق)