ولا فعل الصلاتين فى ثوبين مشتبهين مع امكان الصلاة فى ثوب طاهر.
والكلام فيه من الجهة الاولى يقع من جهتين لان اعتبار العلم الاجمالى له مرتبتان الاولى : حرمة مخالفة القطعية (١) والثانية ، وجوب الموافقة القطعية والمتكفل للتكلم فى المرتبة الثانية هى مسئلة البراءة والاشتغال عند الشك فى المكلف به فالمقصود فى المقام الاول التكلم فى المرتبة الاولى.
ولنقدم الكلام فى المقام الثانى وهو كفاية العلم الاجمالى فى الامتثال فنقول : مقتضى القاعدة جواز الاقتصار فى الامتثال على العلم الاجمالى باتيان المكلف به اما فى ما لا يحتاج سقوط التكليف فيه الى قصد الاطاعة ، ففى غاية الوضوح واما فيما يحتاج الى قصد الاطاعة ، فالظاهر ايضا تحقق الاطاعة اذا قصد الاتيان بشيئين يقطع بكون احدهما المأمور به.
ودعوى ان العلم بكون المأتى به مقربا معتبر حين الاتيان به ولا يكفى العلم بعده باتيانه ممنوعة اذ لا شاهد لها بعد تحقق الاطاعة بغير ذلك ايضا فيجوز لمن تمكن من تحصيل العلم التفصيلى باداء العبادات العمل بالاحتياط وتحصيل ترك العلم التفصيلى واولى بالجواز ما اذا لم يتوقف الاحتياط على التكرار كما اذا اتى بالصلاة مع جميع ما يحتمل ان يكون جزءا فان الظاهر عدم ثبوت اتفاق على المنع ووجوب تحصيل اليقين التفصيلى ، وإن كان الظاهر ثبوته على عدم الجواز اذا توقف على التكرار.
هذا كله فى تقديم العلم التفصيلى على الاجمالى وهل يلحق بالعلم التفصيلى الظن التفصيلى المعتبر فيقدم على العلم الاجمالى ام لا؟.
__________________
١ ـ بان يكتفى فى امتثاله بالموافقة الاحتمالية التى هى ادنى مرتبتى ـ الامتثال (ق)