الاحتياط حيث يدور الامر بين التخيير والتعيين واستصحاب الحكم المختار واستلزام العدول للمخالفة القطعية المانعة عنه التى لاجلها لم يرجع الى الاباحة من اول الامر ويضعف الاخير بان المخالفة القطعية فى مثل ذلك لا دليل على حرمتها كما لو بدا للمجتهد فى رأيه او عدل المقلد عن مجتهده لعذر من موت او جنون او فسق او اختيار على القول بجوازه ويضعف الاستصحاب بمعارضة استصحاب التخيير الحاكم عليه ويضعف قاعدة الاحتياط بان حكم العقل بالتخيير عقلى لا احتمال فيه حتى يجرى فيه الاحتياط ، ومن ذلك يظهر عدم جريان استصحاب التخيير اذ لا اهمال فى حكم العقل حتى يشك فى بقائه فى الزمان الثانى فالاقوى هو التخيير الاستمرارى لا للاستصحاب بل لحكم العقل فى الزمان الثانى كما حكم به فى الزمان الاول
المسألة الثانية لو دار الامر بين الوجوب والتحريم من جهة تعارض الادلة فالحكم هنا التخيير لاطلاق الادلة وخصوص بعض منها الوارد فى خبرين احدهما امر والآخر نهى وفى كون التخيير هنا بدويا او استمراريا مطلقا او مع البناء من اول الامر على الاستمرار وجوه تقدمت إلّا انه قد يتمسك هنا للاستمرار باطلاق الاخبار ؛ ويشكل بانها مسوقة لبيان حكم المتحير فى اول الامر فلا تعرض لها لحكمه بعد الاخذ باحدهما ؛ نعم يمكن هنا استصحاب التخيير حيث انه ثبت بحكم الشارع القابل للاستمرار إلّا ان يدعى ان موضوع المستصحب او المتيقن من موضوعه هو المتحير وبعد الاخذ باحدهما لا تحير فتامل (١) وسيتضح هذا فى بحث الاستصحاب وعليه فاللازم الاستمرار على ما اختار لعدم ثبوت التخيير فى الزمان الثانى.
المسألة الثالثة لو دار الامر بين الوجوب والحرمة من جهة اشتباه الموضوع
__________________
ـ بخلاف البناء على العدول من الاول (م ط)
١ ـ لعل الوجه فيه ان الموضوع ليس عنوان المتحير بل من جاءه الخبر ان المتعارضان وهذا باق لم يزل (شرح)