واجب فاذا زال البعض لم يعلم سقوط الباقى والاصل عدمه او لم يسقط بحكم الاستصحاب
الامر الحادى عشر انه لا فرق فى احتمال خلاف الحالة السابقة بين ان يكون مساويا لاحتمال بقائه او راجحا عليه بامارة غير معتبرة ويدل عليه ان المراد بالشك فى الروايات معناه اللغوى وهو خلاف اليقين كما فى الصحاح ولا خلاف فيه ظاهرا ودعوى انصراف المطلق فى الروايات الى معناه الاخص وهو الاحتمال المساوى لا شاهد لها بل يشهد بخلافها مضافا الى تعارف اطلاق الشك فى الاخبار على المعنى الاعم موارد من الاخبار منها مقابلة الشك باليقين فى جميع الاخبار
ومنها قوله فى صحيحة زرارة الاولى فان حرك الى جنبه شيء وهو لا يعلم به فان ظاهره فرض السؤال فيما كان معه امارة النوم ومنها قوله عليهالسلام لا حتى يستيقن حيث جعل غاية بقاء الوضوء الاستيقان بالنوم ومجيء امر بين منه ومنها قوله عليهالسلام ولكن تنقضه بيقين آخر فان الظاهر سوقه فى مقام بيان حصر ناقض اليقين باليقين ومنها قوله عليهالسلام فى صحيحة زرارة الثانية فلعله شىء اوقع عليك وليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشك فان كلمة لعل ظاهرة فى مجرد الاحتمال خصوصا مع وروده فى مقام ابداء ذلك كما فى المقام فيكون الحكم متفرعا عليه ومنها تفريع قوله عليهالسلام صم للرؤية وافطر للرؤية على قوله عليهالسلام اليقين لا يدخله الشك.
هذا كله على تقدير اعتبار الاستصحاب من باب التعبد المستنبط من الاخبار واما على تقدير اعتباره من باب الظن الحاصل من تعبد المستصحب فى السابق فظاهر كلماتهم انه لا يقدح فيه ايضا وجود الامارة الغير المعتبرة فيكون العبرة فيه عندهم بالظن النوعى وان كان الظن الشخصى على خلافه ولذا تمسكوا به فى مقامات غير محصورة على الوجه الكلى من غير التفات الى وجود الامارات الغير المعتبرة فى خصوصيات الموارد.