فانه يجرى التوجيه الاول (١) دون الثانى لان العرف لا يساعد على فرض الموضوع بين هذا الموجود وبين جامع الكل ولو مسامحة لان هذه المسامحة مختصة بمعظم الاجزاء الفاقد لما لا يقدح فى اثبات الاسم والحكم له وفى ما لو كان المفقود شرطا فانه لا يجرى الاستصحاب (٢) على الاول ويجرى على الاخير وحيث ان بناء العرف على عدم اجراء الاستصحاب فى فاقد معظم الاجزاء واجرائه فى فاقد الشرط كشف عن فساد توجيه الاول وصحة الاخير ، لكن الاشكال بعد فى الاعتماد على هذه المسامحة العرفية المذكورة إلّا ان الظاهر ان استصحاب الكرية من المسلمات عند القائلين بالاستصحاب والظاهر عدم الفرق ، ثم انه لا فرق بناء على جريان الاستصحاب بين تعذر الجزء بعد تنجز التكليف كما اذا زالت الشمس متمكنا من جميع الاجزاء ففقد بعضها وبين ما اذا فقده قبل الزوال لان المستصحب هو الوجوب النوعى المنجز على تقدير اجتماع شرائطه لا الشخصى المتوقف على تحقق الشرائط فعلا ، نعم هنا اوضح (٣).
ثم انه قد استدل فى المعتبر والمنتهى على وجوب غسل ما بقى من اليد المقطوعة مما دون المرفق ان غسل الجميع بتقدير وجود ذلك البعض واجب فاذا زال البعض لم يسقط الآخر انتهى وهذا الاستدلال يحتمل ان يراد منه مفاد قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور ولذا أبدله فى الذكرى بنفس القاعدة ويحتمل ان يراد منه الاستصحاب بان يراد هذا الموجود بتقدير وجود المفقود فى زمان سابق
__________________
١ ـ اذ لا مدخل لفقد معظم الاجزاء فى استصحاب القدر المشترك من الوجوب (م ق)
٢ ـ لان معروض الوجوب فى حال التمكن من الشرائط هى نفس الاجزاء لا هى مع الشرائط لانها شرائط لوقوع الاجزاء صحيحة فوجوب الاجزاء حين التمكن لم تكن تبعيا عبريا حتى يستصحب القدر المشترك بينه وبين النفسى (م ق)
٣ ـ لكون الاستصحاب على الاول معلقا وعلى الثانى منجزا (ق)