كذلك بين قذف احد الشخصين لا بعينه وبين قذف واحد من اهل بلد فان الشخصين كلاهما يتأثر ان بالاول ولا يتأثر احد من اهل البلد بالثانى وكذا الحال لو اخبر شخص بموت الشخص المردد بين ولده وبين كل واحد من اهل بلده فانه لا يضطرب خاطره فى الثانى اصلا.
وان شئت قلت ان ارتكاب المحتمل فى الشبهة الغير المحصورة لا يكون عند العقلاء الا كارتكاب الشبهة الغير المقرونة بالعلم الاجمالى وكان ما ذكره الامام عليهالسلام فى الرواية المتقدمة من قوله أمن اجل مكان واحد الخبر بناء على الاستدلال به اشارة الى هذا المعنى حيث انه جعل كون حرمة الجبن فى مكان واحد منشأ لحرمة جميع محتملاته الغير المحصورة من المنكرات المعلومة عند العقلاء التى لا ينبغى للمخاطب ان يقبلها كما يشهد بذلك كلمة الاستفهام الانكارى لكن عرفت ان فيه احتمالا آخر يتم معه الاستفهام الانكارى ايضا.
وحاصل هذا الوجه ان العقل اذا لم يستقل بوجوب دفع العقاب المحتمل عند كثرة المحتملات فليس هنا ما يوجب على المكلف الاجتناب من كل محتمل فيكون عقابه حينئذ عقابا من دون برهان فعلم من ذلك ان الآمر اكتفى فى المحرم المعلوم اجمالا بين المحتملات بعدم العلم التفصيلى باتيانه ولم يعتبر العلم بعدم اتيانه فتامل.
السادس ان الغالب عدم ابتلاء المكلف إلّا ببعض معين من محتملات الشبهة الغير المحصورة ويكون الباقى خارجا عن محل ابتلائه وقد تقدم عدم وجوب الاجتناب فى مثله مع حصر الشبهة فضلا عن غير المحصورة ضابط المحصور والارتكاب والنسبة وبقية المسائل هذا غاية ما يمكن ان يستدل به على حكم الشبهة الغير المحصورة وقد عرفت ان اكثرها لا يخلو من منع او قصور لكن المجموع منها لعله يفيد القطع او الظن بعدم وجوب الاحتياط فى الجملة والمسألة فرعية يكتفى فيها بالظن.
إلّا ان الكلام يقع فى موارد ، الاول فى انه هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات فى غير المحصورة بحيث يلزم العلم التفصيلى ام يجب ابقاء مقدار الحرام ظاهر