فان الظاهر منه ارادة العلم بعدم تسمية جماعة حين الذبح كالبرية والسودان.
إلّا ان يدعى ان المراد جعل الميتة فى الجبن فى مكان واحد لا يوجب الاجتناب عن جبن غيره من الاماكن ولا كلام فى ذلك لا انه لا يوجب الاجتناب عن كل جبن يحتمل ان يكون من ذلك المكان فلا دخل له بالمدعى ، واما قوله ما اظن كلهم يسمون فالمراد منه عدم وجوب الظن او القطع بالحلية بل يكفى اخذها من سوق المسلمين بناء على ان السوق امارة شرعية لحل الجبن المأخوذ منه ولو من يد مجهول الاسلام ، إلّا ان يقال ان سوق المسلمين غير معتبر مع العلم الاجمالى بوجود الحرام فلا مسوغ للارتكاب الا كون الشبهة غير محصورة فتأمل (١).
الخامس اصالة البراءة (٢) بناء على ان المانع من اجرائها ليس إلّا العلم الاجمالى بوجود الحرام لكنه انما يوجب الاجتناب عن محتملاته من باب المقدمة العلمية التى لا تجب الا لاجل وجوب دفع الضرر وهو العقاب المحتمل فى فعل كل واحد من المحتملات وهذا لا يجرى فى المحتملات الغير المحصورة ضرورة ان كثرة الاحتمال يوجب عدم الاعتناء بالضرر المعلوم وجوده بين المحتملات ؛ ألا ترى الفرق الواضح بين العلم بوجود السم فى احد الإناءين او واحد من الفى اناء و
__________________
١ ـ اشار بالتأمل الى منع عدم اعتبار السوق مع العلم الاجمالى بخلافه لان غلبة وجود العلم الاجمالى بوجود الحرام والنجس فى سوق المسلمين شاهد لشمول الاجماع والاخبار لصورة العلم الاجمالى بالخلاف (ق)
٢ ـ حاصل هذا الوجه ان المانع من جريان اصالة البراءة فى اطراف الشبهة مطلقا هو العلم الاجمالى بوجود الحرام فيها مع حكم العقل بوجوب الاجتناب عن الجميع من باب المقدمة العلمية ، ولا ريب ان اعتبار العلم انما هو لاجل حكم العقل بالوجوب فاذا فرض عدم اعتناء العقلاء به عند اتساع دائرة الشبهة وكونها غير محصورة كان وجود العلم كالعدم فيرتفع المانع من جريان الاصول ؛ واشار بالتأمل فى آخر هذا البيان بان مقتضاه جواز المخالفة القطعية بارتكاب الجميع (م ق)