ثم انه لا ريب فى تقديم الاستصحاب على الاصول الثلاثة اعنى البراءة والاحتياط والتخيير إلّا انه قد يختفى وجهه على المبتدى فلا بد من التكلم هنا فى مقامات.
الاول فى عدم معارضة الاستصحاب لبعض الامارات التى يتراءى كونها من الاصول كاليد ونحوها ، الثانى فى حكم معارضة الاستصحاب للقرعة ونحوها ، الثالث فى عدم معارضة ساير الاصول للاستصحاب اما الكلام فى المقام الاول فيقع فى مسائل.
الاولى ان اليد (١) مما لا يعارضها الاستصحاب بل هى حاكمة عليه بيان ذلك ان اليد ان قلنا بكونها من الامارات المنصوبة دليلا على الملكية من حيث كون الغالب فى مواردها كون صاحب اليد مالكا او نائبا عنه وان اليد المستقلة الغير المالكية قليل بالنسبة اليها وان الشارع انما اعتبر هذه الغلبة تسهيلا على العباد فلا اشكال فى تقديمها على الاستصحاب على ما عرفت من حكومة ادلة الامارات على دليل الاستصحاب وان قلنا بانها غير كاشفة بنفسها عن الملكية او انها كاشفة ، لكن اعتبار الشارع بها ليس من هذه الحيثية بل جعلها فى محل الشك تعبدا لتوقف استقامة معاملات العباد على اعتبارها نظير اصالة الطهارة كما يشير اليه قوله (ع) فى ذيل رواية حفص بن غياث الدالة على الحكم بالملكية على ما فى يد المسلمين ولو لا ذلك لما قام للمسلمين سوق فالاظهر ايضا تقديمها على الاستصحاب اذ لو لا هذا لم يجز التمسك بها فى اكثر المقامات فيلزم المحذور المنصوص وهو اختلال السوق و
__________________
١ ـ المراد باليد تسلط الشخص على التصرف فى مال ونحوه وسلطنته على القلب والانقلاب فيه وهى كاشفة عن ملكية المتصرف كشفا انيا وحاكية عنها حكاية المعلول عن علته لاجل الغلبة ، فاذا رايت زيدا مسلطا على مال لم يكن له سابقا يكون معنى اماريتها ان الشارع حكم فى ضمن حجيتها بالغاء احتمال خلافها وهو احتمال بقاء المال على حاله السابق فتكون اليد حاكمة على الاستصحاب (شرح)