ويمكن ان يقال ان (١) مرادهم من الاصل فى مسئلة الناقل والمقرر اصالة البراءة من الوجوب لاصالة الاباحة فيتفارق مسئلة تعارض المبيح والحاظر وان حكم اصحابنا بالتخيير والاحتياط لاجل الاخبار الواردة لا لمقتضى نفس مدلولى الخبرين من حيث هما.
المطلب الثانى دوران الحكم بين الحرمة وغير الوجوب او الوجوب وغير الحرمة مع كون الشك فى الواقعة الجزئية لاجل الاشتباه فى بعض الامور الخارجية كما اذا شك فى حرمة شرب مائع واباحته للتردد فى انه خل او خمر وفى حرمة لحم لتردده بين كونه من الشاة او من الارنب وفى وجوب سفر للشك فى تعلق النذر به وعدمه والظاهر عدم الخلاف فى ان مقتضى الاصل فيه (٢) الاباحة للاخبار الكثيرة فى ذلك مثل قوله عليهالسلام كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام وكل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال.
واستدل العلامة ره في التذكرة على ذلك برواية مسعدة بن صدقة كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الثوب يكون عليك ولعله سرقة او العبد يكون عبدك ولعله حر قد باع نفسه او قهر فبيع او خدع فبيع او امرأة تحتك وهى اختك او رضيعتك والاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير هذا او تقوم به البينة وتبعه عليه جماعة من المتأخرين.
ولا اشكال فى ظهور صدرها فى المدعى إلّا ان الامثلة المذكورة فيها ليس الحل فيها مستندا الى اصالة الحلية فان الثوب والعبد ان لوحظا باعتبار اليد عليهما
__________________
١ ـ حاصله تخصيص موضوع المسألة الاولى بصورة دوران الامر بين الوجوب وغير الحرمة ، وموضوع الثانية بصورة دوران الامر بين الحرمة وغير الوجوب (م ق)
٢ ـ الادلة المذكورة لا تنطبق الا على الشبهات التحريمية ، ولم يذكر هنا ما يدل على البراءة فى الشبهة الوجوبية ولعله اعتمد فى ذلك على ما سبق من حديث الرفع وقوله (ع) الناس فى سعة ما لا يعلمون والعمدة فى المقام الاجماع حتى من الاخباريين (شرح)