حكم بحل التصرف فيهما لاجل اليد وان لوحظا مع قطع النظر عن اليد كان الاصل فيهما حرمة التصرف لاصالة بقاء الثوب على ملك الغير واصالة الحرية فى الانسان المشكوك فى رقيته وكذا الزوجة ان لوحظ فيها اصل عدم تحقق النسب او الرضاع فالحلية مستندة اليه وان قطع النظر عن هذا الاصل فالاصل عدم تأثير العقد فيها فيحرم وطيها ، وبالجملة فهذه الامثلة الثلاثة بملاحظة الاصل الاولى محكومة بالحرمة والحكم بحليتها انما هو من حيث الاصل الموضوعى الثانوى فالحل غير مستند (١) الى اصالة الاباحة فى شيء منها هذا ، ولكن فى الاخبار المتقدمة بل جميع الادلة المتقدمة من الكتاب والعقل كفاية مع ان صدرها وذيلها ظاهر ان فى المدعى.
وتوهم عدم جريان قبح التكليف بلا بيان هنا نظرا الى ان الشارع بين حكم الخمر مثلا فيجب حينئذ اجتناب كل ما يحتمل كونه خمرا من باب المقدمة العلمية فالعقل لا يقبح العقاب خصوصا على تقدير مصادفة الحرام.
مدفوع بان النهى عن الخمر يوجب حرمة الافراد المعلومة تفصيلا او المعلومة اجمالا المترددة بين محصورين ، والاول لا يحتاج الى مقدمة علمية ، والثانى يتوقف على الاجتناب من اطراف الشبهة لا غير واماما احتمل كونه خمرا من دون علم اجمالى فلم يعلم من النهى تحريمه وليس مقدمة للعلم باجتناب فرد محرم يحسن العقاب عليه فلا فرق بعد فرض عدم العلم بحرمته ولا بتحريم خمر يتوقف العلم باجتنابه على اجتنابه بين هذا الفرد المشتبه وبين الموضوع الكلى المشتبه حكمه كشرب التتن فى قبح العقاب عليه.
__________________
١ ـ فانه لم تذكر تلك الامثلة مثالا للمطلب ، بل تنظيرا لتقريب اصالة الاباحة فى الاذهان ، وانها ليست بعادمة النظير فى الشريعة ، فقد حكم بملكية العبد والثوب مع الشك فيها بمجرد اليد ، وبصحة العقد على الامرأة التى شك فى انها من المحارم بالنسب او بالرضاع بمجرد اصالة عدمهما (الطوسى)