التركيبى على القول بكونه حقيقة او بوضع لفظ القرينة بناء على كون لفظ العام مجاز اصح اتصاف الكلام بالظهور لاحتمال ارادة خلاف ما وضع له التركيب او لفظ القرينة ، والظاهر ان التخصيص بالاستثناء من قبيل المتصل لان مجموع الكلام ظاهر فى تمام الباقى ولذا يفيد الحصر فاذا قال لا تكرم العلماء الا العدول ثم قال اكرم النحويين فالنسبة عموم من وجه لان اخراج غير العادل من النحويين مخالف لظاهر الكلام الاول (١).
ومن هنا يصح ان يقال ان النسبة بين قوله ليس فى العارية ضمان الا الدينار والدرهم وبين ما دل على ضمان الذهب والفضة عموم من وجه (٢) كما قواه غير واحد من متأخرى المتأخرين فيرجح الاول لان دلالته بالعموم ودلالة الثانى بالاطلاق او يرجع الى عمومات نفى الضمان خلافا لما ذكره بعضهم من ان تخصيص العموم بالدرهم او الدينار لا ينافى تخصيصه ايضا بمطلق الذهب والفضة وذكره صاحب المسالك واطال الكلام فى توضيح ذلك فقال ما لفظه ان هنا نصوصا على ثلاثة اضرب احدها عام فى عدم الضمان من غير تقييد كصحيحة الحلبى عن الصادق عليهالسلام ليس على مستعير عارية ضمان وصاحب العارية والوديعة مؤتمن وقريب منها صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام وثانيها بحكمها إلّا انه استثنى مطلق الذهب والفضة ، وثالثها بحكمها إلّا انه استثنى الدنانير والدراهم و (ح) فلا بد من الجمع فاخراج الدراهم والدنانير لازم لخروجهما على الوجهين الاخيرين فاذا خرجا من العموم بقى العموم
__________________
١ ـ فان النسبة بين العام غير العادل وبين النحوى عموم من وجه ومورد الاجتماع النحوى غير العادل ، وحاصل الكلام ان اخراج غير العادل النحوى من الكلام الاول مخالف لظاهره فلو كانت النسبة بين عموم العلماء ودليل النحويين عموما من وجه كما هو اللازم لكون الاستثناء من المخصصات المنفصلة لم يكن اخراج افراد الخاص مخالفا لظاهر العام لكون الخاص قرينة عرفية للمراد من العام (ق)
٢ ـ كما سيجىء بيانه بعد نقل كلام صاحب المسالك (ق)